وشُرِطَ في الاسْتثْناءِ اتصالٌ مُعْتادٌ لَفْظًا أوْ حُكْمًا، كانْقِطَاعِه بعُطَاسٍ ونَحْوِه.
(وشُرِطَ في الاستِثناءِ اتِّصالٌ مُعتَاد لَفظًا أو حُكمًا) لأنَّ الاتصالَ يجعلُ الَّلفظَ جُملَةً واحِدَةً، فلا يقعُ الطلاقُ قبلَ تمامِها، بخلافِ غَيرِ المتَّصلِ، فإنَّه لفظٌ يَقتَضي رفعَ ما وقَعَ بالأوَّلِ، والطلاقُ إذا وقَعَ لا يُمكِنُ رفعُه.
والاتصالُ لَفظًا: أن يأتيَ به مُتواليًا، وحُكمًا: (كانقِطاعِهِ بعُطَاسٍ ونحوِه) بتنفُّسٍ، وسُعالٍ.
قال العلامةُ الطُّوفي: فلا يُبطِلُه الفصلُ اليسيرُ عُرفًا، ولا ما عرَضَ مِن سُعالٍ ونحوِه، ولا طولُ كلامٍ مُتَّصلٍ بعضُه ببَعض (١).
* * *
(١) "كشاف القناع" (١٢/ ٢٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute