للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نَوَى صَومًا واجِبًا، أو قَضَاءً، ثمَّ قلَبَه نفلًا، صَحَّ.

ويُسَنُّ صومُ التَطوُّع، وأفضلُهُ يومٌ ويومٌ.

وسُنَّ: صومُ أيَّامِ البِيضِ -وهي: ثلاثَ عشرَةَ، وأربعَ عشرَةَ، وخَمسَ

بعد الفرض. قاله في "شرح المقنع الكبير" (١)

(فإنْ نوىَ صومًا واجبًا، أو قضاءً، ثمَّ قلَبَهُ نفْلًا، صحَّ) كقلبِ فرضِ الصَّلاةِ نفْلًا. وخالفَ في "الإقناع" في قلبِ القضاءِ نفْلًا؛ مستدلًا بعدمِ صحةِ نفلِ مَنْ عليه قضاءُ رمضانَ. وكُرِه قلبُه نفلًا لغيرِ غرضِ صحيحٍ.

(ويُسنُّ صومُ التطوُّعِ، وأفضلُه) أي: صومِ التطوُّعِ: صومُ (يومٍ، و) فطرُ (يومٍ) نصًّا؛ لقولِه عليه السلام لابنِ عمرٍو: "صمْ يومًا وأفطرْ يومًا، فذلك صَيامُ داودَ، وهو أفضلُ الصيامِ": قلتُ: فإنِّي أُطيقُ أفضلَ من ذلك. فقال: "لا أفضلَ من ذلك" متفقٌ عليه (٢).

"وسُنَّ: صومُ أيَّامِ" الليالي (البيضِ) نصَّ عليه. وسُمِّيتْ بيضًا، لبياضِ ليلِها بالقمرِ، ونهارِها بالشمسِ. وهذا الصحيحُ. وذكَرَ أبو الحسن التميميُّ في كتابِه "اللطيف": إنَّما سُمِّيتْ بيضًا؛ لأنَّ الله تعالى تابَ فيها على آدمَ، وبيَّضَ صحيفتَهُ

(وهي: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ) لحديثِ أبي ذرٍ: "يا أبا ذرٍّ، إذا صُمْتَ من الشهرِ ثلاثةً، فصمْ ثلاثَ عشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمسَ عشْرةَ". رواه أحمدُ، والنسائيُّ، والترمذيُّ (٣).


(١) "الشرح الكبير" (٧/ ٥٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) أخرجه أحمدُ (٣٥/ ٣٤٥) (٢١٤٣٧)، والنسائي (٢٤٢٤)، والترمذيُّ (٧٦١) قال الألباني: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>