للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمتَى توفَّرَتِ الشّرُوطُ، بَرِئَ المحْيلُ من الدَّينِ بمُجرَّدِ الحَوالَةِ، أفلَسَ المُحَالُ عليهِ بعدَ ذلِكَ أو مَاتَ.

ومتَى لمْ تتوفَّرِ الشُّرُوطُ، لم تَصِحَّ الحَوالَةُ، وإنَّما تكُونُ وكالَةً.

ولا يصحُّ أنْ يحيلَ ربُّ الدَّيْنِ على أبيهِ؛ لأنَّ المحيلَ لا يملكُ مطالبةَ المحالِ عليه، ففرعُهُ كذلك

(فمتى توفَّرَتِ الشروطُ) الخمسةُ (برِئَ المحيلُ من الدَّيْنِ) الذي عليه (بمجرَّدِ الحوالةِ) لأنَّه يجبُ على مَنْ أُحيلَ على مليءٍ أنْ يحتالَ؛ لظاهرِ قولِه -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتبعَ أحدُكم على مليءٍ فليتبعْ" (١). فإنِ امتنعَ المحتالُ، أُجبِرَ على قبولِها. ولو (أفلسَ المحالُ عليه) أو جحدَ الدَّيْنَ (بعدَ ذلك) أبي: بعدَ الحوالةِ المتوفرةِ الشروطِ (أو ماتَ) أبي: ولو ماتَ المحتالُ عليه بعدَ ذلك، فيتبعُ ميراثَه إنْ كان

(ومتى لم تتوفَّرِ الشروطُ) الخمسةُ، فاختلَّت (٢)، أو اختلَّ واحدٌ منها (لم تصحَّ الحوالةُ) فلربِّ الدَّيْنِ اتباعُ المديونِ المحيلِ، ومطالبتُه بدينِه (وتكونُ) هذه الحوالةُ (وكالةً) في قبضِ ما عليه إنْ تبعَه وطالبَه.

وإنْ ظنَّ المحتالَ عليه مَليئًا، أو جهِلَه، فبانَ مُفلسًا، رجعَ بدَينِه على المحيلِ. ولا يرجعُ إنْ رضيَ بالحوالةِ على مَن ظنَّه مليئًا أو جهلَه ولمْ يشترطِ الملاءةَ؛ لتفريطِه بتركِ اشتراطِها. فإنْ اشترطَها، فبانَ المحالُ عليه مُعْسِرًا، رجعَ على المحيلِ.

قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "المنتهى" (٣): ويُؤخذُ منه: صحَّةُ هذا الشرطِ؛ لما فيه من المصلحةِ.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في الأصل: "فاختلفَ".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>