للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجِبُ بالنَّذرِ،

مِخنَفِ بنِ سُليمٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أيها الناسُ، إنَّ على أهلِّ كلِّ بيتٍ في كلِّ عامٍ، أضحاةً وعتيرةً" (١).

والأوَّلُ المذهبُ؛ لما روى الدارقطنيُّ (٢) بإسنادِه عن ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثٌ كُتبتْ عليَّ، وهنَّ لكمْ تطوُّعٌ". وفي روايةٍ: " الوترُ، والنحرُ، وركعتا الفجرِ". ولأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ أرادَ أنْ يضحيَ، فدخلَ العشرُ، فلا يأخَذْ من شَعَرِه وبشَرَتِه شيئًا". رواه مسلمٌ (٣). فعلَّقَه على الإرادةِ، والواجبُ لا يُعلَّقُ على الإرادةِ، ولأنَّ الأضحيةِ ذبيحةٌ لم يجبْ تفريقُ لحمِها، فلمْ تكنْ واجبةً، كالعقيقةِ.

والحديثُ الدالُّ على الوجوبِ قدْ ضعَّفَه أصحابُ الحديثِ. ثمَّ نحملُه على تأكُّدِ الاستحبابُ (٤)، كما قالَ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ" (٥). وحديثِ: "مَنْ أكلَ من هذه الشجرةِ، فلا يقرَبنَّ مُصلَّانا" (٦).

(و) الأضحيةُ (تجبُ بالنذرِ) لحديثِ: "مَنْ نذرَ أنْ يطيعَ اللهَ فليطعْهُ" (٧). وكالهدي.


(١) أخرجه أحمد (٢٩/ ٤١٩) (١٧٨٨٩)، وأبو داود (٢٧٨٨) قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. انتهى. وحسن الألباني الحديث.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١). قال الألباني: موضوع. "ضعيف الجامع" (٢٥٦١).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٧) من حديث أم سلمة.
(٤) انظر "الشرح الكبير" (٩/ ٤٢٠).
(٥) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد.
(٦) أخرجه البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢) من حديث أنس بلفظ: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا".
(٧) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>