للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبقولِه: هذِهِ أُضحِيةٌ، أو: لله.

والأفضلُ: الإبلُ، فالبقرُ، فالغنَمُ. ولا تُجزِئُ من غَيرِ هذه الثَّلاثة.

وتُجزِئُ الشاةُ عن الواحِد، وعن أهلِ بيتهِ وعيالِه.

(و) تجبُ (بقولِه: هذِه أُضحية، أو: للهِ) لأنَّه لفظٌ يقتضي الإيجابَ، فترتَّبَ عليه مقتضاه. وكذا يتعيَّنُ بإشعارِه، أو تقليدِه بنيَّتِه. وإذا تعيَّنتْ، لمْ يجزْ بيعُها، ولا هبتُها، إلا أنْ يبدلَها (١) بخيرٍ منها، فيجوزُ. وكذا لو نَقَلَ الملكَ فيها، وشِراءُ خيرٍ منها، جازَ، نصًا (٢). واختارَهُ الأكثرُ؛ لأنَّ المقصودَ نفعُ الفقراءِ، وهو حاصلٌ بالبدلِ (٣). ويركبُها لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ. ويضمنُ النقصَ بركوبِه (٤).

وإنْ ولدتْ معيَّنةٌ، من هدي وأضحيةِ، ذُبحَ ولدُها معها؛ لأنَّه تبعٌ لأمِّه.

ويُباحُ أنْ يَجُزَّ صوفَها ووبرَها (٥)، ويتصدَّقَ به، وله الانتفاعُ به؛ لجريانِه مجرى جلدِها للانتفاعِ به دوامًا. فإنْ كانَ بقاؤُه أنفعَ لها، لم يجزْ. ولا يشربُ من لبنِها إلا ما فضلَ عن ولدِها (٦).

(والأفضلُ) في هَدْي وأضحيةٍ: (الإبلُ، فالبقرُ، فالغنمُ. ولا تُجزئُ) أضحيةٌ (من غيرِ هذه الثلاثةِ) أي: الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، الأهليةِ.

(وتجزئُ الشاةُ عن الواحدِ، وعن أهلِ بيتِه وعيالِه) نصًّا؛ لحديثِ أبي أيوبَ:


(١) في الأصل: "يبلها".
(٢) في الأصل: "أيضا".
(٣) في الأصل: "بالبذل".
(٤) "الروض المربع" (٤/ ٢٣٢).
(٥) أي: المعينة.
(٦) "الروض المربع" (٤/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>