للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُسهَمُ إلَّا لمن فيه أربعةُ شُروطٍ: البلوغُ، والعَقلُ، والحُريَّة، والذُّكُورةُ.

فإن اختلَّ شرطٌ، رُضِخَ له، ولا يُسهَم.

ويُقسَمُ الخُمسُ الباقِي خمسَةَ أسهُمٍ:

سهمٌ للَّه ولرسوله، يُصرفُ مَصرِفَ الفَيءِ

(ولا يُسهَمُ إلا لمَنْ فيه أربعةُ شروطٍ): الأول: (البلوغُ. و) الثاني: (العقلُ. و) الثالثُ: (الحريةُ. و) الرابعُ: (الذكورةُ).

(فإنِ اختلَّ شرطٌ، رُضِخَ له) من الغنيمةِ دون السهمِ (ولا (١) يُسهَمُ) له من الغنيمةِ. فيُرضَخُ له على ما يراه الإمامُ، فيُفضِّلُ العبدَ المقاتلَ، وذا البأسِ، على من ليسَ مثلَه. ويُفضِّلُ المرأةَ المقاتلةَ، والتي تَسقي الماءَ وتُداوِي الجرحَى على من ليستْ مثلَها (٢).

(ويقسمُ) الإمامُ (الخمسَ الباقي خمسةَ أسهمٍ) منها:

(سهمٌ للهِ) تعالى (ولرسولِه) -صلى الله عليه وسلم- (يُصرَفُ مَصرِفَ الفَيءِ) في مصالحِ المسلمين، ولا يختصُّ بالمقاتلةِ. ويبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ؛ من سدِّ ثغرٍ، وتعزيلِ نهرٍ (٣)، وعملِ قنطرةٍ، ورَزقِ نحو قُضاةٍ. ويُقسَمُ فاضلٌ (٤) بين أحرارِ المسلمين، غنيِّهم وفقيرِهم (٥)


(١) في الأصل: "ولم".
(٢) انظر "المغني" (١٣/ ٩٩).
(٣) أبي: تنحية ترابه، وإفرازه عنه إلى جانبيه. "حاشية الروض" (٤/ ٢٩٤).
(٤) في الأصل: "ناقل".
(٥) "الروض المربع" (٤/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>