للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَوشَنِ والخُوذَةِ، لا الرِّكَابِ، واللِّجَامِ، والدَّواةِ.

ويباحُ للنِّساءِ ما جَرتْ عادتُهنَّ بلُبسِهِ، ولو زادَ على ألفِ مِثقَالٍ.

وللرَّجلِ والمرأةِ التحلِّي بالجَوهَرِ، والياقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ.

وكُرِه تختُّمُهُما بالحَديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاص. ويُستَحبُّ بالعَقيقِ.

(و) على قياسِه (١): (الجوشَن) وهو: الدِّرعُ (والخُوذَة) وهي: البيضَةُ (٢).

و (لا) تُباحُ حِليةُ (الرِّكابِ، واللِّجامِ، والدَّواةِ) ونحوِ ذلك، كمرآةٍ وسَرْجٍ، ومِكحَلَةٍ، ومِجمرةٍ، فتحرُمُ كالآنيةِ.

(ويُباحُ للنساءِ ما جَرَتْ عادَتُهنَّ بلُبسِه، ولو زادَ على ألفِ مِثقالٍ) كسِارٍ، ودُمْلج (٣)، وطَوْقٍ، وخَلْخالٍ، وخاتَمٍ، وقُرْطٍ، ومقالدَ مِن حرائزَ وتعاويذَ (٤).

(و) يُباحُ (للرَّجُلِ والمرأةِ) والخُنثَى (التحلِّي بالجوهَرِ، والياقوتِ، والزَّبرجَدِ) وبَنَفْشٍ (٥)، وفيرُوزَجَ.

(وكُرِهَ تختُّمُهما) أي: الرجلِ والمرأةِ (بالحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ. ويُستحَبُّ) التَّختُّمُ (بالعقيقِ) قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: تختَّمُوا بالعقيقِ، فإنَّه مُبارَكٌ" (٦).

* * *


(١) في الأصل: "قياس".
(٢) كتب على هامش الأصل "أي: الطاسة".
(٣) والدُّملُجُ: بضم فسكون. واللامُ تُفتحُ وتُضمُّ: المِعْضَدُ من الحُليِّ. "لسان العرب" "دملج ".
(٤) الذي عليه المحققون من أهل العلم أن تعليق التمائم ونحوها لا يجوز، حتى ولو كانت من القرآن والذِّكر. انظر "تيسير العزيز الحميد" (١/ ٢١٥).
(٥) في الأصل "بلخس"، والمثبت من "دقائق أولي النهي" (٢/ ٢٤٩).
(٦) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٤٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٠١)، من=

<<  <  ج: ص:  >  >>