للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي الصحيحةُ.

ومَنْ أحرَمَ بالجُمُعةِ في وقتِهَا، وأدرَكَ مع الإمَامِ رَكعةً، أتمَّ جُمُعَةً،

لأنَّ الاستغناءَ حصلَ بها، فأُنيطَ الحكمُ بها. ولا فرقَ بين التي في المسجدِ الأعظمِ، أو مكانٍ يختصُّ جندُ السلطانِ به، أو كانتْ أحدُهما في قَصَبَةِ البلدِ، والأخرى في أقصاها؛ لأنَّ الاستغناءَ حصلَ بالأُولى، فأُنيطَ الحكمُ بها؛ لكونِها سابقةً بالإحرامِ، و (هي الصحيحةُ)

وإنْ وقعتا معًا؛ بأنْ وقعَ الإحرامُ من الإمامين في آنٍ واحدٍ، بطَلَتا؛ لأنَّه لا يمكنُ تصحيحُهما، ولا تصحيحُ أحدِهما؛ لأنَّه لا مزيةَ لواحدةٍ منهما على الأخرى. وحيثُ بطلتا؛ فإنْ أمكنَ أنْ يصلُّوا جمعةً مع توفرِ شروطِها، صلَّوا جمعةً؛ لأنَّها فرضُ الوقتِ، ولمْ تقمْ صحيحةً، فوجما تدارُكُها، وإلا؛ بأن فُقِدَ شيءٌ من شروطِها، فإنهم يصلون ظهرًا؛ لأنَّها بدلٌ عن الجمعة إذا فاتتَ.

وإن جُهِلَ كيف وقعتا، صلَّوا ظهرًا. واختارَ جمعٌ: الصَّحةَ. وكذا لو وقعتْ جُمَعٌ في بلدٍ، وجُهِلَ الحالُ، أو السابقةُ، صلَّوا ظهرًا.

(ومَنْ أحرَمَ بالجمعةِ في وقتِها) احترزَ به: عمَّا لو خرجَ الوقتُ والإمامُ فيها فأحرمَ بها المأمومُ بعدَ خروجِه، فإنَّها لا تنعقدُ جمعةً ولا ظهرًا (وأدركَ مع الامامِ ركعةً) بسجدتيها (أتمَّ جمعةً) رواه البيهقيَّ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ (١). وعن أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ أدركَ ركعةً من الجمعةِ، فقدْ أدركَ الصَّلاة" (٢).


(١) أخرجه البيهقي عنهما (٣/ ١٠٣، ٢٠٤).
(٢) أخرجه النَّسَائِيّ (١٤٢٥) قال الألباني: شاذ بذكر "الجمعة" والمحفوظ: "الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>