للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أدرَكَ أقلَّ، نوى ظُهرًا.

وأقلُّ السُّنةِ بعدَها: ركعتَانِ، وأكثرُها: سِتَّةٌ.

وسُنَّ قراءةُ سُورَةِ الكَهفِ في يَومِهَا،

رواه الأثرمُ. (وإنْ أدركَ أقلَّ) من ركعةٍ (نوى ظهرًا) لمفهومِ الخبرِ السابقِ، بخلافِ إدراكِ المسافرِ صلاةَ المقيمِ؛ لأنَّه إدراكُ إلزامٍ، وهذا إدراكُ إسقاطٍ للعددِ، وبخلافِ جماعةِ باقي الصَّلواتِ؛ لأنَّه ليس من شرطِها الجماعةُ، بخلافِ مسألتِنا.

ويصحُّ دخولُه مع الإمامِ بشرطِ أنْ ينويَ ظهرًا بإحرامِه؛ ولهذا قال في "الإقناع": إذا كان قدْ نوى الظهرَ، ودخلَ وقتُها؛ لأنَّ الظهرَ لا تتأدَّى بنيةِ الجُمعةِ ابتداءً، فكذا استدامةٌ، كالظهرِ مع العصرِ. وإلا؛ بأنْ لمْ يكنْ نواها ظهرًا، أو لمْ يكنْ دخلَ وقتُها انعقدتْ نفلًا، ولا يصحُّ إتمامُها جمعةً؛ لعدمِ إدراكِه لها بدونِ ركعةٍ؛ لما تقدم (١).

(وأقلُّ السنةِ بعدَها) أي: الجُمعةِ: (ركعتانِ) لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: كان يصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتينِ. متفقٌ عليه (٢). (وأكثرُها) أي: السنةِ بعدَ الجمعةِ: (ستَّةٌ) نصًّا؛ لقولِ ابنِ عمرَ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُه. رواه أبو داودَ (٣). ولا راتبةَ لها قبلَها، نصًّا. وتُسنُّ أربعٌ.

(وسنَّ قراءةُ سورةِ الكهفِ في يومِها) أي: الجمعةِ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ،


(١) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٣٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود (١١٣٢)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>