للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لَم تُوضَع على طهارةٍ وتتجاوزِ المَحلَّ، فَيَغسِلُ، ويمسحُ، ويتيمم.

غسلَ ما يمكنُه غسلُه من غيرِ ضررٍ.

ومحلُّ الحاجةِ: هو محلُّ الكسرِ، أو الجرحِ، وما لابدَّ من وضعِها عليه؛ لأنَّها لا توضعُ إلا على طرفي صحيحٍ.

وفي "شرح الهداية": وقد يتجاوزُ بها إلى جُرحٍ، أو ورَمِ، أو شيءٍ يُرتجى به البرءُ أو سرعتُه، وقد يُضطرُّ إلى الجبرِ بعظمٍ يكفيه أصغرُ منه، لكنْ لم يجدْ سواه (١).

وعُلِمَ من هذا: إن تجاوزَ شدُّها محلَّ الحاجةِ، نزعَها، فإنْ خافَ الضررَ، تيمَّمَ لزائدٍ على محلِّ الحاجةِ. فيغسلُ الصحيحَ، ويمسحُ من الجبيرةِ على ما حاذى محلَّ الحاجةِ، ويتيمَّمُ لزائدٍ. وإنْ مسحَها كلَّها مع التيمُّمِ، فلا بأسَ. ولهذا أشارَ إليه بقولِه: (ما لمْ توضعْ على طهارةٍ، وتتجاوزِ المحلَّ)، أي: محلَّ الحاجةِ، (فيَغسِلُ) الصحيحَ، (ويمسحُ) على الجبيرةِ، (ويتيمَّمُ) للزائدِ الذي جاوزَ محلَّ الحاجةِ.

ويحرمُ الجبرُ بجبيرةٍ نجسةٍ، كجلدِ الميتةِ، والخرقةِ النجسةِ، وبمغصوبٍ. والمسحُ على ذلك باطلٌ. قاله في "الإقناع" (٢).

"فائدةٌ": إذا كانت الجبيرةُ في محلِّ أعضاءِ التيممِ؛ بأنْ كانتْ في الوجهِ واليدين، فإنَّه يكفيه المسحُ عليها بدلَ التيمُّمِ، فيمسحُ على الجبيرةِ التي على الوجهِ واليدينِ. فلو عمَّتْ بعضَ أعضاء التيمُّمِ، كيدٍ واحدةٍ، أو الوجهِ، فهلْ يمسحُ عليه، ويتيممُ في الباقي، أر يتيممُ للجميعِ؟ الظاهرُ: أنَّهم لم يخصوا، إلا إذا عمتْ محلَّ التيمُّمِ كلَّه، فيبقى ما عداه داخلٌ في طلبِ التيممِ. ذكرَهُ الشيخُ يوسفُ الفتوحي في هامشِ متنِ "المنتهى".


(١) انظر " الإنصاف" (١/ ٤٢٦).
(٢) "الإقناع" (١/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>