للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"تنبيهٌ": عُلِمَ مما تقدَّمَ: أنَّ الجبيرةَ تفارقُ الخفَّ في أشياء:

منها: أنَّه يجبُ مسحُ جميعِها، بخلافِ الخفِّ

ومنها: عدمُ توقيتِ الجبيرةِ بمدةٍ، بخلافِه.

ومنها: أنه لا يمسحُ عليها في الطهارةِ الكبرى، بخلافِه.

ومنها: أنَّ المسحَ عليها مخصوصٌ بحالِ الضرورة، بخلافِه.

ومنها: أنَّ المسحَ عليها عزيمةٌ، بخلافِه.

ومنها: أنه يجوزُ المسحُ فيها على الخرقةِ، بخلافِه.

ومنها: أنه لا يشترط فيها سترُ محلِّ الفرضِ، بخلافِه.

"فائدةٌ": ودواءٌ على البدنِ، ولو قارًّا في شَقِّ، وتضرَّرَ بقلعِه، كجبيرةٍ في المسحِ عليه، إنْ وضعَه على طهارةٍ، ومنعه إنْ لم يكنْ على طهارةٍ؛ لأنَّه في معناها. وكذا لو تألَّمَتْ إصبعُه فألقمَها مرارةً. وإذا كان بإصبعِه جرحٌ أو فصادٌ، وخافَ اندفاقَ الدمِ بإصابةِ الماء، جازَ المسحُ عليه، نصًّا. ذكرَه في "الإنصاف" (١) ملخصًا.

"تتمةٌ": وزوالُ جبيرةٍ، ولو لم يبرأْ ما تحتها، كزوالِ خفٍّ، وكذا برؤُها؛ لأنَّ مسحَها بدلٌ عن غسلِ ما تحتَها. إلَّا أنها إذا مُسحَت في الطهارةِ الكبرى وزالَت، أجزأ غَسلُ ما تحتها (٢)؛ لعدمِ وجوبِ الموالاةِ في الطهارةِ الكبرى.

والمرأةُ كالرجلِ في جوازِ المسحِ على الحوائلِ إلا العمامةَ. ولا مدخلَ لحائلٍ في طهارةٍ كبرى إلا الجبيرةُ.


(١) "الإنصاف" (١/ ٤٢٧).
(٢) سقطت: "إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت اجزأ غسل ما تحتها" من الأصل. والمثبت من "معونة أولي النهى" (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>