للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فرعٌ": يُشرطُ في عمامةٍ ثلاثةُ شروطٍ:

أحدُها: كونُها محنَّكةً، أي: مُدارًا منها تحتَ الحنكِ. كَورٌ -بفتح الكاف- أو كَورَان، سواءٌ كان لها ذؤابةٌ، أو لَا؛ لأنَّ هذه عمامةُ العربِ، وهي أكثرُ سترًا، ويشقُّ نزعُها. قال القاضي: سواءٌ كانتْ كبيرة أو صغيرةً، أو كونُها ذاتَ ذؤابةٍ -بضم المعجمة، وبعدها همزة مفتوحة- هي: طرفُ العمامةِ المرخيُّ؛ مجازًا. وأصلُها الناصيةُ، أو منبتُها من الرأسِ، وهو (١) شعرٌ في أعلى ناصيةِ الفرسِ.

فإن لم تكنْ محنَّكةً، ولا ذاتَ ذؤابةٍ، لم يجزْ المسحُ عليها؛ لعدمِ المشقةِ في نزعِها، ولأنها تشبِهُ عمائمَ أهلِ الذمةِ، وقد نهي عن التشبهِ بهم. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: المحكيُّ عن أحمدَ: الكراهةُ. والأقربُ: أنها كراهةٌ لا ترتقي إلى التحريمِ، ومثلُ هذا لا يمنعُ الترخصَ، كسفرِ النزهةِ.

والثاني: كونُها على ذكرٍ. فلا تمسحُ امرأةٌ ولا خنثى على عمامةٍ، ولو لحاجةِ بردٍ.

والثالث: سترُ العمامةِ من الرأسِ غيرِ ما العادَةُ كشفُه، كمقدَّمِ الرأسِ والأذنين، وجوانبِ الرأسِ، فيعفى عنه، بخلافِ خرقِ الخفِّ؛ لأنَّ هذا جرت العادةُ به، ويشقُّ التحرزُ منه. ولا يجبُ مسحُه، أي: ما جرتْ العادةُ بكشفِه معها، أي العمامةِ؛ لأنها نابَتْ عن الرأسِ، فانتقلَ الفرضُ إليها، وتعلَّقَ الحكمُ بها، لكنه مستحبُّ. قال في "الشرح": نصَّ عليه.

ويجبُ مسحُ أكثرِها، أي العمامةِ؛ لأنها أحدُ الممسوحين على وجهِ البدلِ، فأجزأَ مسحُ بعضِه كالخفِّ.


(١) سقطت: "هو" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>