للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَنفَسِخ بمَوتِ السيِّدِ، وجُنُونِه، والحَجرِ عَليهِ.

والمعاوَضَةُ هي المقصُودُ، فإذا بَطَلَت المعاوضةُ، بَطَلت الصفَةُ المبنيَّةُ عليها، بخلافِ الصِّفَةِ المجرَّدَةِ.

ويَملِكُ المكاتَبُ في الفاسِدَةِ التصرُّفَ في كَسبِه، وأَخْذَ الزَّكوَاتِ والصدقاتِ، كالصَّحيحَةِ.

وإذا كاتَبَ (١) عدَدًا كِتابَةً فاسِدَةً، فأدَّى إليه أحدُهُم، عتَقَ، كالصحيحة.

ولا يَلزَمُ السيِّدَ في الفاسدَةِ أدَاءُ رُبعِ الكِتابَةِ، ولا شيءٍ مِنها؛ لأنَّ العِتقَ هُنا بالصِّفَةِ، أشبَهَ ما لو قالَ: إذا أدَّيتَ إليَّ، فأنتَ حرٌّ.

(وتَنفَسِخُ بمَوتِ السيِّدِ، وجُنونِه، والحَجرِ عليه) لسَفَهٍ؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ من الطَّرفَين لايَؤولُ إلى اللُّزُومِ. وأيضًا فالمُغلَّبُ فيها حُكمُ المجرَّدَةِ، وهي تبطل بالمَوتِ.

ويَملكُ السيِّدُ أخذَ ما بِيَدِ المكاتَبِ في الفَاسِدَةِ.


(١) في الأصل: "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>