للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعَ عَدَمِ الحَاجَة يأكُلُ ما فرَضَه له الحاكِمُ.

ولزوجَةٍ، ولكِلِّ متَصرِّفٍ في بيتٍ أن يتصَدَّقَ مِنُه بلا إذنِ صَاحِبه بما لا يَضُرُّ، كرَغِيفٍ ونحوِه، إلَّا أن يمنَعَه، أو يكُونَ

(ومع عدمِ الحاجةِ) إلى الأكلِ، جازَ له أنْ (يأكلَ ما فرضَه له الحاكمُ) ولو كان غنيًّا.

وقد عُلِمَ من ذلك: أنَّ للحاكمِ الفرضَ في مالِ الصغيرِ والمجنونِ والسَّفيهِ، لكنْ ينبغي تقييدُ ذلك بوجودِ المصلحةِ.

ويُقبلُ قولُ الوليِّ في دفعِ المالِ إلى اليتيمِ بعدَ بلوغِه ورُشدِه وعقلِه، إنْ كان الوليُّ متبرِّعًا؛ لأنَّه أمينٌ. وإنْ لم يكنْ مُتبرِّعًا، وكانَ بأجرةٍ، فلا يُقبلُ قولُه في دفعِ المالِ إلا ببيِّنةٍ.

(ولزوجةٍ، ولكلِّ متصرِّفٍ في بيتٍ) كأجيرٍ، وخادمٍ، وقريبٍ (أنْ يتصدَّقَ (١) منه بلا إذنِ صاحبِه) أي: صاحبِ البيتِ (بما لا يضرُّ) صاحبَ البيتِ (كرغيفٍ ونحوِه) كفلسٍ وبيضةٍ؛ لجريانِ العادةِ بالمسامحةِ فيه؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: "إذا أنفقتِ المرأةُ من طعامِ زوجِها غيرَ مفُسِدةٍ، كان لها أجرُها مما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُ ما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا يَنقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا". متفقٌ عليه (٢). ولمْ يذكرْ إذْنًا؛ ولأنَّ العادةَ السَّماحُ وطيبُ النفسِ به، (إلا أنْ يَمنعَه (٣) الزوجُ) زوجتَه، أو ربُّ البيتِ التصرُّفَ فيه من الصدقةِ مطلقًا، (أو يكونَ) الزوجُ، أو


(١) في الأصل: "يتصرف"
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).
(٣) في الأصل: "يمنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>