للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخيَّرُ بين ذَبحِ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعَامِ سَتَّةِ مساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ مُدّ بُرٍّ، أو نِصفُ صاعٍ مِنْ غَيرِه.

ومِنَ التَّخييرِ: جَزاءُ الصَّيدِ، يُخيَّرُ فيه بينَ المِثْلِ مِنْ النَّعَم، أو تَقويمِ المِثلِ بمحَلِّ التَّلفِ، ويشتَري بقيمتِه طعامًا يُجزئُ في الفِطرةِ، فيُطعِمُ كلَّ مِسكينٍ مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يصومُ عن طَعَامِ كلِّ مِسكينٍ يومًا.

فإذا فعلَ ذلك (يُخيَّرُ) المُخرِجُ (بين ذبحِ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامِ ستَّةِ مساكين، لكلِّ مسكينِ) منهم (مُدُّ برٍّ، أو نصفُ صاعِ من غيرِه) أي: من نحوِ شعيرٍ، وزبيبٍ، وتمرٍ، أو أَقِطٍ

(ومن التخييرِ: جزاءُ الصَّيدِ، يُخيَّرُ فيه) مَنْ وجبَ عليه (بين) ذبحِ (المِثْلِ) أي: مثلِ الصيدِ (من النَّعَمِ) وإعطائِه لفقراءِ الحَرمِ، أيَّ وقتٍ شاءَ، فلا يختصُّ بأيامِ النحرِ. ولا يُجزِئُهُ أنْ يتصدَّقَ به حيًّا من النَّعَمِ (أو تقويمِ المثلِ بمحَلِّ التَّلفِ) أي: تلفِ الصَّيدِ، أو بقُربِ محلِّ التلف (ويشتري بقيمتِه طعامًا) نصًّا؛ لأنَّ كلَّ مِثليٍّ قُوِّمَ إنَّما يقوَّمُ مِثلُه. ولا يجوزُ أنْ يتصدَّقَ بالدراهمِ (يُجزئُ في الفطرةِ) وهو البُرُّ، والشَّعيرُ، والتمرُ، والزبيبُ، والأقِطُ. وله أنْ يُخرجَ من طعامٍ عنده بعدلِ ذلك (فيُطعِمُ كلَّ مسكينٍ مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعِ من غيرِه، أو يصومُ عن (١) طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا) لقولِه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥]


(١) في الأصل: "عن كل".

<<  <  ج: ص:  >  >>