للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا المُحرِمَ فيُكبِّرُ من صلاةِ ظُهرِ يومِ النَّحرِ.

تلك الصلاة (١)، والمأمومَ يراه، أو بالعكسِ، فوجهان:

أحدُهما: أنَّ المأمومَ يتبعُ إمامَه فعلًا وتركًا؛ لأنَّ التكبيرَ من توابعِ الصَّلاةِ، فأشبَهَ ما هو في نفسِ الصَّلاةِ، إلا أنْ يتيقنَ خطأَ الإمامِ، فإنَّه لا يتابعُه، كما قلنا فيما إذا زادَ على سبعِ تكبيراتٍ في صلاةِ الجنازةِ والعيدِ.

والثاني: يجري (٢) على موصا اعتقادِه؛ لأنَّ الاقتداءَ لا أثرَ له في هذا، فإنَّ الإمامَ إذا تحلَّلَ من صلاتِه، فقد انقطعَ أثرُ القدوةِ. انتهى من "حاشية" الشيخِ يوسف (٣).

وعُلِمَ من قولِه: "في الأضحى" أنَّه لا يكبِّرُ في أدبارِ الصَّلواتِ في عيدِ الفطرِ. وهو كذلك، كما في "الإقناع" وغيرِه.

وعُلِمَ من قولِه: "في جماعةٍ". أي: فلا يُسنُّ التكبيرُ المقيدُ في أدبارِ الصَّلواتِ في الأضحى إذا صلَّى منفردًا؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: إنَّما التكبيرُ على مَنْ صلَّى جماعةً (٤).

(إلا المُحْرِمَ) لأنَّه مشغولٌ بالمناسكِ قبلَ ذلك (فيكبِّرُ) أدبارَ المكتوباتِ جماعةً (من صلاةِ ظهرِ يومِ النحرِ) إلى عصرِ آخرِ أيامِ التشريقِ، نصًّا؛ لأنَّ التلبيةَ تنقطعُ برمي (٥) جمرةِ العقبةِ. ووقتُه المسنونُ: ضحى يومِ العيدِ، فكان المُحْرِمُ فيه


(١) سقطت: "في تلك الصلاة" من الأصل.
(٢) في الأصل: "يجزئُ".
(٣) انظر "النكت على المحرر" (١/ ٢٦٤).
(٤) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٠٥) معلقًا. وأخرجه (٢٢١٣) مسندًا عن ابن عباس موقوفاً.
(٥) في الأصل: "به من".

<<  <  ج: ص:  >  >>