للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستفتحَ الأُولَى بتسعِ تكبيرَاتٍ، والثانيةَ بسبعٍ.

وإن صلَّى العيدَ كالنافِلَةِ، صحَّ؛ لأنَّ التكبيرَاتِ الزوائِدَ، والذِّكرَ بينَهُما، والخُطبتَينِ، سُنَّةٌ.

وسُنُّ لمن فاتته قضاؤها، ولو بعدَ الزَّوالِ.

يستفتحَ) الخطبةَ (الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ) نسقًا، (و) يستفتحُ (الثانيةَ بسبعِ) تكبيراتٍ، نسقًا؛ لما روى سعيدٌ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ قال: يكبِّرُ الإمامُ يومَ العيدِ قبلَ أنْ يخطبَ تصعَ تكبيراتٍ، وفي الثانيةِ سبعَ تكبيراتٍ (١).

(وإنْ صلَّى العيدَ كالنافلةِ، صحَّ؛ لأنَّ التكبيراتِ الزوائدَ، والذكرَ بينهما، والخُطبتين، سنَّةٌ. وسُنَّ لمَنْ فاتَتْه قضاؤُها) في يومِها (ولو بعدَ الزوالِ) على صفتِها؛ لفعلِ أنسٍ (٢). ولأنَّه قضاءُ صلاةٍ، فكان على صفتِها كسائرِ الصلواتِ.

* * *


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>