للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: تعمُّدُ تغطِيةِ الرأس مِنْ الرَّجُلِ -ولو بِطينٍ، أو استظلالٍ بمَحْمَلٍ- وتَغطِيةِ الوجهِ منَ الأُنثى، لكِنْ تسدُلُ على وجهِها للحاجَة.

ومِنْطَقَتُه وهِمْيانُه فيهما نفقةٌ (١) تُعقدُ مع حاجةٍ لعقدٍ. فإنْ ثبت (٢) بغيرِ عقدٍ، لم يعقدْه؛ لعدمِ الحاجةِ. وإنْ لم يكن في مِنطقتِه أو هِميانِه نفقةٌ، لمْ يعقدْهُما، فإنْ فعلَ ولو لبسَهما لحاجةٍ، أو وجَعٍ، فدَى.

(الثاني) من المحظوراتِ: (تعمُّدُ تغطيةِ الرأسِ من الرَّجُل) إجماعًا؛ لنهيهِ عليه السلام عن لبسِ العمائمِ والبَرانِسِ (ولو بِطينٍ) أو نُورَةٍ، أو حنَّاء، أو عصبَه ولو بصيرٍ، حرُمَ بلا عذرٍ، وفدَى؛ لقولِه عليه السلام: "إحرامُ الرَّجُلِ في رأسِه، وإحرامُ المرأةِ في وجهِها" (٣). ونهى أنْ يشدَّ الرَّجلُ رأسَه بالسَّيرِ (أو استظلالٍ بمَحْمِلٍ) ونحوِه كمِحَفَّةٍ، أو ريشٍ يَعلو الرأسَ، حرُمَ بلا عذرٍ، وفدَى.

وإن استظلَّ بخيمةٍ أو شجرةٍ، ولو بطرحِ شيءٍ عليها يَستظلُّ به تحتَها، أو غطَّى وجهَه، فلا إثمَ، ولا فديةَ

(وتغطيةِ الوجهِ من الأنثى) لقولِه عليه السلام: "إحرامُ الرَّجُلِ في رأسِه، وإحرامُ المحرأةِ في وجهِها" (٤). (لكنْ تسدلُ على وجهِها للحاجةِ) أي: تضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها وتُرْخيهِ على وجهِها لمرورِ أجانبَ قريبًا منها؛ لحديثِ عائشةَ: كان الرُّكبانُ يمرّونَ بنا ونحنُ محرِماتٍ مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حاذَوْنا، سدَلَتْ إحدانا جِلبابَها


(١) سقطت: "نفقة" من الأصل.
(٢) في الأصل: "ثلت".
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٩٤) من حديث ابن عمر.
(٤) تقدم آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>