للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُبسَطُ على بعضِهَا، ويُوضَعُ عليهَا مُستَلقِيًا، ثمَّ يَردُّ طَرَفَ العُليَا مِنَ الجانِبِ الأيسَرِ على شِقِّه الأيمَن، ثمَّ طرَفَها الأيمنَ على الأيسَرِ، ثم الثانيةَ، ثم الثالِثةَ كذلِكَ.

والأُنثى في خَمسَةِ أثوابٍ بيضٍ من قُطْنٍ: إزارٍ، وخِمَارٍ، وقَميصٍ، ولِفافَتين.

والصبيُّ في ثَوبٍ، ويُباحُ

قالت: كُفِّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثةِ أثوابٍ بيض سَحُوليَّةٍ، جُددٍ يمانيةٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، أُدرِجَ فيها إدراجًا. متفقٌ عليه (١). زادَ مسلمٌ في روايةٍ: وأما الحُلَّةُ، فاشتَبَه على الناسِ فيها أنَّها اشترِيتْ ليكفَّنَ فيها، فتُرِكتِ الحُلَّةُ، وكفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليَّةٍ (تُبسطُ على بعضِها) واحدةً فوقَ أخرى (ويُوضعُ) الميتُ (عليها) أي: اللفائفِ مبسوطةً (مُسْتلقيًا) لأنَّه أمكنُ لإدراجِه فيها. ويجبُ سترُه حالَ حملِه بثوبٍ. ويُوضعُ متوجِّهًا ندْبًا. (ثمَّ يردُّ طرَفَ) اللَّفافةِ (العليا من الجانبِ الأيسرِ) للميِّتِ (على شِقِّهِ الأيمن، ثمَّ) يردُّ (طرَفَها) أي: اللَّفافةِ العليا (الأيمنَ على) شقِّ الميِّتِ (الأيسرِ) كعادةِ الحيِّ (ثمَّ) يردُّ اللَّفافةَ (الثانيةَ) كذلك (ثمَّ) يردُّ (الثالثة كذلك) فيدرجُه فيها إدراجًا.

(و) سُنَّ تكفينُ (الأنثى) والخنثى (في خمسةِ أثوابِ بيضٍ من قُطنٍ) تكفَّن فيها، وهو (إزار، وخِمار، وقميص، ولفافتين). قال ابنُ المنذرِ: أكثرُ مَنْ يُحفظُ عنه من أهلِ العلمِ، يرى (٢) أنْ تُكفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ.

(و) سُنَّ تكفينُ (الصبيِّ في ثوبٍ) واحدٍ؛ لأنَّه دون الرَّجلِ. (ويُباحُ) أنْ يُكفَّنَ


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).
(٢) في الأصل: "يروي".

<<  <  ج: ص:  >  >>