للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو شَرطِ صِفَةٍ في المَبيعِ، كا لعَبدِ كَاتِبًا، أو صَانِعًا، أو مُسلِمًا. والأَمةِ بِكرًا، أو تَحيضُ. والدَّابَّةِ هِملاجَةً، أو لَبُونًا، أو حَامِلًا. والفَهْدِ أو البَازِيِّ صَيُودًا.

فإن وُجِدَ المَشرُوطُ، لَزِمَ البَيعُ، وإلَّا فلِلمُشتَري الفَسخُ، أوأَرْشُ فَقدِ الصِّفَةِ.

ويَصِحُّ أن يَشرُطَ البائعُ على المُشتَري منفعةَ ما باعَهُ مُدَّةً معلُومَةً، كَسُكْنَى الدَّار شَهرًا، وحِملانِ الدَّابَّة

(أو شرطِ صفةٍ في المبيعِ، كالعبدِ كاتبًا، أو صانعًا) أبي: خيَّاطًا ونحوَه (أو مُسلِمًا. و) كونِ (الأَمَةِ بِكرًا، أو تحيضُ. و) كونِ (الدَّابة هِمْلاجةً) بكسر الهاءِ؛ أبي: تمشي الهَمْلَجةَ، وهي مِضيةٌ سهلةٌ في سرعةٍ (أو) كونِ الدَّابةِ (لَبُونًا) أبي: ذاتَ لبنٍ (أو) كونِها (حاملًا. و) كونِ (الفهدِ، أو البَازِيِّ صَيُودًا) أبي: معلَّمَ الصيدِ

(فإنْ وجدَ) المشتري (المشروطَ) أبي: بأنْ حصلَ لمَنْ اشترَطَ شرطُهُ (لزِمَ البيعُ، وإلا) بأنْ لمْ يحصُلْ له شَرطُه (فللمُشتَرِي الفَسخُ) لفَواتِ الشرطِ، (أو أرشُ فَقْدِ الصِّفَةِ) يعني: أنَّ مَنْ فاتَ شرطُه يُخيَّرُ بين الفَسخِ وبينَ الإمسَاكِ، مع أرشِ فقدِ الصِّفةِ التي شَرَطَها؛ إلحاقًا له بالعيبِ.

قال الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "الإقناع" (١): قلتُ: فيُؤخذُ منه: أنَّ الأرشَ قِسطُ ما بين قيمتِه بالصِّفةِ وقيمتِه مع عدمِها من الثمنِ.

(ويصحُّ أنْ يشرُطَ (٢) البائعُ على المشتري مَنفَعَةَ مَا باعَهُ مُدَّةً معلُومةً، كسُكنى الدَّارِ) المبيعةِ (٣) (شهرًا) أو أقلَّ منه أو أكثرَ (وحِملانِ الدَّابةِ) المبيعة (٤)، كبعيرٍ،


(١) "كشاف القناع" (٧/ ٣٩١).
(٢) في الأصل: "يشترطَ".
(٣) في الأصل: "المبيتة".
(٤) في الأصل: "الميتةِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>