والتشهّدُ الأوَّل على غَيرِ مَنْ قامَ إمامُه سَهوًا.
والجلوسُ له.
(و) الثالثُ من الواجباتِ: (قولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، للكلِّ) أي: لإمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ؛ لقولِهِ عليه السَّلامُ:"إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لمَنْ حمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ"(١). مع ما تقدَّمَ.
(و) الرابعُ من الواجباتِ: (قولُ: سبحانَ ربِّي العظيم. مرةً في الركوعِ) فلا يُكره الزيادةُ على ذلك، على الصحيحِ من المذهبِ. وقيل: يُكره.
(و) الخامسُ: من الواجباتِ: (سبحانَ ربِّيَ الأعلى مرةً في السجودِ) ولا يُكره الزيادةُ على ذلك.
(و) السادسُ من الواجباتِ: (ربِّ اغفرْ لي) إذا جلسَ (بين السَّجدَتين) صرةً، على كل من الإمامِ والمأمومِ والمنفردِ.
(و) السابعُ من الواجباتِ: (التشهدُ الأوَّلُ) لأنَّه عليه السَّلامُ فعلَه، وداومَ عليه، وأمرَ به، وسجدَ للسهوِ حين نسيَه. وإنَّما يجبُ التشهدُ الأوَّلُ (على غيرِ مَنْ قامَ إمامُه) إلى ثالثةٍ (سهوًا) عن التشهدِ؛ لوجوبِ متابعتِه.
(و) الثامنُ من الواجباتِ: (الجلوسُ له) أي: للتشهدِ الأوَّلِ.
(١) أخرجه البخاري (٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩) من حديث أبي هريرة.