للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُننُها: أقوالٌ وأفعالٌ، ولا تبطلُ بتَركِ شيءٍ مِنها ولو عَمدًا، ويُباحُ السُّجودُ لِسَهوهِ.

"تنبيهٌ": ومحلّ ما تقدَّمَ من تكبيرِ الانتقالِ، والتسميعِ، وكذا التحميدِ لمأمومٍ: بين ابتداءِ انتقالٍ وانتهائِه. فلو شرعَ فيه، أي: في ذلك المحلِّ، قبلَ أنْ ينتقلَ إليه، كما لو كبَّرَ لسجودٍ قبلَ هويِّه إليه، أو كمَّله بعدُ؟ بأنْ كمَّلَ التكبيرَ وهو ساجدٌ؛ بأنِ انتهى هويُّه، لم يجزئْه ذلك التكبيرُ، كتكميلِه واجبَ قراءةٍ، كتكميلِ الإمامِ والمنفردِ الفاتحةَ راكعًا، أو شروعِ المصلِّي في تشهدٍ قبلَ قعودٍ للتشهدِ.

قال المجدُ في "شرح الهداية": وينبغي أنْ يكونَ تكبيرُ الخفضِ والرفعِ والنهوضِ، ابتداؤُه مع ابتداءِ الانتقالِ، وانتهاؤُه مع انتهائِه، فإنْ كمَّلَه في جزءٍ مِنه، أجزأه؛ لأنَّه لم يخرجْ به عن محلِّه. وإنْ شرعَ فيه قبلَه، أو كمَّلَهِ بعدَه، فوقع بعضه خارجًا عنه، فهو كتركه؛ لأنَّه لم يكمله (١) في محلِّه، فأشبَه مَنْ تمَّمَ قراءتَه راكعًا، أو أخذَ في التشهدِ قبل قعودِه. هذا قياسُ المذهبِ. ويحتملُ أنْ يُعفَى عن ذلك؛ لأنَّ التحرزَ منه يعسرُ، والسهوَ به كثيرٌ، ففي الإبطالِ به، أو السجودِ له مشقَّةٌ. انتهى.

(و) من أقوالِ الصَّلاةِ وأفعالِها: (سننُها) وهي: (أقوالٌ وأفعالٌ. ولا تبطلُ) الصَّلاةُ (بتركِ شيءٍ منها) أي: تركِ المصلِّي له (ولو عمدًا) بخلافِ الأركانِ والواجباتِ (ويباحُ السجودُ لسهوِه) أي: تركِهِ سهوًا. فلا يجبُ، ولا يستحبُّ.


(١) سقطت: "فوقع بعضه خارجًا عنه، فهو كتركه؛ لأنَّه لم يكمله" من الأصل، والمثبت من "الإنصاف" (٣/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>