(أو قال لها) أي: لزَوجَته: (يا مائَةَ طالِقٍ) فثَلاثٌ، ولو نَوى واحدِةً؛ لأنَّه لا يَحتَمِلُه لفظُه.
(وإن قالَ) لزوجَتِه: (أنتِ طالِقٌ أشدَّ الطلاقِ، أو: أغلَظَه، أو: أطولَه، أو: مِلءَ الدُّنيا، أو: مِثلَ الجَبلِ، أو: على سائِرِ المذاهِبِ، وقَعَ واحدَةً، ما لم يَنوِ أكثَرَ) لأنَّ هذا الوصفَ لا يَقتَضِي عدَدًا. وتكونُ رَجعيَّةً في مدخُولٍ بها إن لم تكُن مُكمِّلَةً لعَدَدِ الطلاق. فإن نوَى أكثرَ، وقَع ما نواهُ.