للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صارَ مُؤلِيًا.

ويُؤجِّلُ لَهُ الحاكِمُ - إنْ سَأَلَتْ زَوْجَتُه ذلكَ - أربعةَ أشْهُرٍ مِن حينِ يَمِينِه، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَعْدَهَا بينَ أنْ يُكفِّرَ ويطأَ، أو يُطلِّقَ. فإنِ امْتَنَعَ مِن ذلكَ، طلَّقَ علَثه الحَاكِمُ.

٢٢٦] الآية. وكانَ أُبيُّ بنُ كعبٍ (١) وابنُ عباس (٢) يَقرءانِ: "يُقسِمُونَ" مَكانَ: "يُؤلُون".

قال ابنُ عبَّاس: كانَ أهلُ الجاهليَّةِ، إذا طلَبَ الرجلُ مِن امرألَه شَيئًا، فأبَت أن تُعطِيَه، حلَفَ أن لا يَقَرَبَها السَّنَةَ والسَّنتَين والثلاثَ، فيدعُها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعل، فلمَّا كان الإسلامُ جعلَ اللهُ ذلكَ للمسلمين أربعهً أشهُرٍ، ونزلَتَ هذه الآيةُ.

وقال سعيدُ بنُ المسيب: كانَ الإسلامُ ضِرارًا لأهلِ الجاهليَّةِ حتَّى نزلَت هذه الآيِةُ.

(صارَ مُؤلِيًا. ويؤجِّلُ له الحاكمُ (٣)) أي: حُكمَ الإيلاءِ (إن سألَت زوجَتُه ذلِكَ) وهُو (أربعَة أشهُرٍ مِن حينِ) أي: وقتِ (يمينِه) للآيةِ. فلا تَفتَقِرُ إلى ضَربِ حاكِمٍ، كالعدَّةِ.

(ثمَّ يُخيَّرُ بعدَها) أي: بعدَ مُدَّةِ الإيلاءِ (بينَ أن يُكفِّرَ) وهي: رقبَةٌ يُعتِقُها، أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا، أو صِيامُ شَهريِنِ مُتتابِعَين. (ويَطأَ) في القُبلِ، (أو يُطلِّقَ. فإن امتَنَعَ مِن ذلك، طلَّق عليه الحاكمُ) إزالَةً لضَرَرِها.


(١) أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" ص (١٦٥).
(٢) أخرجه عنه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٤).
(٣) في الأصل: "الحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>