للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن أبى مُولٍ أن يَفِيءَ، وأن يُطلِّقَ، طلَّقَ الحاكِمُ عليهِ طلقَةً أو ثلاثًا، أو فَسَخَ؛ لأن الطلاقَ تدخُله النيابَةُ، وقد تعيَّنَ مُستَحقُّه، فقَامَ الحاكمُ فيه مَقامَ الممتَنِعِ، كأداءِ الدَّينِ.

وإن قالَ حاكِمٌ: فرَّقتُ بينَكُما، ولم يَنوِ طَلاقًا، فهو فَسخٌ لا ينقصُ به عددُ الطلاقِ؛ لأنها فُرقَةٌ ليسَت بلَفظِ الطلاقِ، ولا نيَّتِه، أشبَهَ قولَه: فسَختُ النكاحَ.

ولا تَحلُّ لهُ إلَّا بعقدٍ جديدٍ. قاله في "شرح الإقناع" (١).

* * *


(١) "كشاف القناع " (١٢/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>