للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِوَضُ مُستحَقًّا، رجعَ بالدَّار مع الإقرَارِ، وبالدَّعوى مع الإنكَارِ.

ولا يَصِحُّ الصُّلحُ عن خِيارٍ، أو شُفَعةٍ، أو حَدِّ قَذْفٍ، وتَسقُطُ جَميعُهَا، ولا شَارِبًا، أو سَارِقًا ليُطلِقَه، أو شاهِدًا ليكتُمَ شهادَتَه.

العِوَضُ مستحقًّا) لغيرِ المُصالحِ، أو بانَ القِنُّ حرًّا، (رجعَ بالدارِ) ونحوِها، المصالَحِ عنها، إنْ بقيتْ، وببدلِها إنْ تلفِتْ، إنْ كانَ الصُّلحُ (مع الإقرارِ) لأنَّه بيعٌ حقيقةً، وقدْ تبيَّنَ فسادُه لفسادِ عِوضِه، فرجعَ فيما كان له (و) رجعَ المدَّعِي (بالدعوىَ) أبي: إلى دعواه قبلَ الصُّلحِ. وفي "الرعاية": أو قيمةِ المستحقِّ المصالَحِ به (مع الإنكارِ) لتبيُّنِ فسادِ الصُّلحِ بخروجِ المصالَحِ به غيرَ مالٍ، أشبَه ما لو صالَحَ بعصيرٍ، فبانَ خمرًا، فيعودُ الأمرُ إلى ما كان عليه قبلَهُ.

ووَجَّه ما في "الرعاية": أنَّ المدَّعي رضيَ بالعِوضِ، وانقطعتِ الخصومةُ، ولم يُسلَّم له، فكان له قيمتُه.

ورُدَّ: بأنَّ الصلحَ لا أثرَ له؛ لتبينِ فسادِه (١).

(ولا يصحُّ الصُّلحُ) بعِوضٍ (عن خيارٍ) في بيعٍ، أو إجارةٍ، (أو) عن (شفعةٍ، أو) عن (حدِّ قذفٍ) لأنَّها لم تُشرَعْ لاستفادةِ مالٍ، بل الخيارُ للنظرِ في الحظِّ، والشفعةُ لإزالةِ الضررِ بالشركةِ. وحدُّ القذفِ للزجرِ عن الوقوعِ في أعراضِ الناسِ.

(وتسقُطُ جميعُها) أبي: الخيارُ، والشفعةُ، وحدُّ القذفِ، بالصُّلْحِ؛ لأنَّه رضِيَ بتركِها.

(ولا يصحُّ) أنْ يُصالِحَ (شاربًا) لخمرٍ، (أو سارقًا؛ ليُطلِقَه) ولا يرفعَهُ للسلطانِ؛ لأنَّه لا يصحُّ أخذُ العِوضِ في مقابلتِه. (أو) يصالِحَ (شاهدًا، ليكْتُمَ شهادتَه) لتحريمِ


(١) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>