الموضِعُ (الثالِثُ: إذا أعتَقَ أمتَه، أو) أعتَقَ (أُمَّ ولَدِه، أو ماتَ عَنها) أي: عَن أُمِّ الولَدِ والسُّرِّيَةِ سَيِّدُها (لزِمَها استبراءُ نَفسِها) لأنَّها فِراشٌ لسيِّدِها، وقد فارَقَها بالمَوت أو العِتقِ، فلم يجُز أن تَنتَقِلَ إلى فِراشِ غيرِه بلا استِبرَاءٍ (إن لم تُستَبرَأْ قَبلُ) فلا يَلزمُها استبراءٌ، لحُصولِ العلمِ ببراءَةِ الرَّحِمِ.
* * *
(١) في الأصل: "أو لم" وانظر "كشاف القناع" (١٣/ ٦٥).