للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي: إذَا مَلَكَ أَمَةً ووَطِئَهَا، ثُمَّ أرَادَ أنْ يُزَوِّجَهَا أوْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الاسْتِبرَاءِ، فيَحْرُمُ، فلَوْ خالَفَ، صَحَّ البَيعُ دُونَ النِّكاحِ، وإنْ لَمْ يَطَأْ، جَازَ.

الثالِثُ: إذا أعْتَقَ أَمَتَه، أوْ أَمَّ وَلَدِه، أوْ مَاتَ عَنْهَا، لَزِمَهَا اسْتِبرَاءُ نَفْسِهَا إنْ لَثم تُسْتَبْرَأْ قَبْلُ.

والمشتَري. وإن لم (١) يَفتَرِقا، فلا يَجِبُ الاستبراءُ.

الموضِعُ (الثاني: إذا مَلَكَ أمَةً وَوَطِئَها، ثمَّ أرادَ أن يُزوِّجَها أو يَبيعَها قبلَ الاستِبرَاءِ، فيحرُمُ) التزويجُ والبيعُ.

(فلو خالَف) فزوَّجَها أو باعَها قبلَ استِبرَائِها (صَحَّ البيعُ) لأنَّ الأصلَ عدمُ الحَملِ (دُونَ النِّكاحِ) فلا يصحُّ، كتَزويجِ المعتدَّةِ.

(وإن لم يَطأ) سيِّدٌ أمتَه (جازَ) أي: البَيعُ والنكاحُ قبلَ الاستبراءِ، لعدَمِ وجوبه.

الموضِعُ (الثالِثُ: إذا أعتَقَ أمتَه، أو) أعتَقَ (أُمَّ ولَدِه، أو ماتَ عَنها) أي: عَن أُمِّ الولَدِ والسُّرِّيَةِ سَيِّدُها (لزِمَها استبراءُ نَفسِها) لأنَّها فِراشٌ لسيِّدِها، وقد فارَقَها بالمَوت أو العِتقِ، فلم يجُز أن تَنتَقِلَ إلى فِراشِ غيرِه بلا استِبرَاءٍ (إن لم تُستَبرَأْ قَبلُ) فلا يَلزمُها استبراءٌ، لحُصولِ العلمِ ببراءَةِ الرَّحِمِ.

* * *


(١) في الأصل: "أو لم" وانظر "كشاف القناع" (١٣/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>