للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَمْ يَتعذَّرْ.

وتَنْقَضِي العِدَّةُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ حَيْثُ كانَتْ.

روي عن عمرَ، وعثمانَ، وابنِ مسعودٍ، وأُمِّ سلمَةَ (١)؛ لحديث فُرَيعَةَ، وفيه: "امكُثي في بَيتِكِ الذي أتَاكِ فيهِ نَعيُ زَوجِكِ حتَّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَهُ" فاعتدَّت فيه أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا. رواه الخمسة (٢)، وصححه الترمذي.

(ما لم يتعذَّر) كخَوفٍ على نَفسِها، أو تَحويلِ مالِكِه لها، أو طَلبِه فَوقَ أُجرَتِه، أو لا تجدُ مِن مالِها ما تَكتَرِي به، فيَجوزُ حِينَئذٍ تحوُّلُها إلى حيثُ شاءَت؛ لسُقوطِ الواجِبِ للعُذرِ، ولم يَرِد الشرعُ بالاعتِدَادِ في مُعيَّنٍ غَيرِه، فاستَوَى في ذلكَ القريبُ والبعيدُ.

(وتَنقَضي العدَّةُ) للوفَاةِ (بمُضيِّ الزَّمانِ) الذي يَنقَضِي به العدَّةُ (حيثُ كانَت) لأنَّ المكانَ ليسَ شَرطًا لصحَّةِ الاعتِدَادِ.

ولا تخرُجُ مُعتدَّةٌ لوفاةٍ إلَّا نهارًا؛ لأنَّ الليلَ مَظِنَّةُ الفَسادِ، ولا تخرُجُ نهارًا إلَّا لحاجَتِها مِن بَيعٍ وشراءٍ ونحوِهما.

ولو كانَ لها من يَقومُ بمصالِحِها، فلا تَخرُجُ لحاجَةِ غَيرِها، ولا لِعيادَةٍ وزيارَةٍ ونحوِهما.

* * *


(١) أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٣).
(٢) أخرجه أحمد (٤٥/ ٢٨) (٢٧٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٠٣١)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>