للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يُشرَطَ للعامِل جُزءٌ مُشاعٌ مَعلُومٌ من ثَمَرِه.

مأكولٌ، كسَرْوٍ، وصَفْصافٍ، ولو كان له زَهْرٌ مقصودٌ، كنَرجِسٍ، وياسمينٍ، ولا إنْ جَعَلَ للعاملِ كلَّ الثمرةِ.

فعلى المذهبِ: لا تصحُّ مساقاتُه؛ لأنَّه ليسَ منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوصِ، ولأنَّ المُسَاقَاةَ إنَّما تكونُ بجزءٍ مِن الثمرةِ، وهذا لا ثمرةَ له.

وقالَ الشارحُ والموفَّقُ: تصحُّ المساقاةَ على ما له ورَقٌ يُقصدُ، كتوتٍ، أو ما له زَهْرٌ، كوردٍ ونحوِه. فأُجريَ الورقُ والزَهْرُ مجرى الثمرِ.

قالَ في "الإقناع": وعلى قياسِه: شجرٌ له خشبٌ يُقصدُ، كحَوَرٍ وصَفصَافٍ (١).

ولا يصحُّ إنْ جَعَلَ للعاملِ جُزءًا مبهمًا، كسهمٍ، ولم يُعيِّنْه. وأمَّا لو عيَّنَه، كما لو قالَ: سهمٌ من مائةٍ ونحوِها، جازَ.

ولا يصحُّ إنْ جَعَلَ له دراهمَ معيَّنةً أو غيرَ معيَّنةٍ، ولا ثمرةَ شجرةٍ بعينِها فأكثرَ. وإنْ كانَ في البستانِ أجناسٌ، وجعلَ له مِن كلِّ جنسٍ جزءًا مُشاعًا معلومًا، كنصفِ البلحِ، وثلثِ العنبِ، وربعِ الرمَّانِ، وهكذا، جازَ. أو ساقاه على بستانٍ واحدٍ ثلاثَ سنينَ، السنةُ الأولى بالنصفِ، والثانيةُ بالثلثِ، والثالثةُ بالربعِ، ونحوِه، جازَ.

وتصحُّ المساقاةُ على البعلِ مِن الشجرِ، كالذي يحتاجُ للسَّقي، وهو الذي يشربُ بعروقِه (٢).

(و) بشرطِ (أنْ يُشرطَ للعاملِ جزءٌ مشاعٌ معلومٌ مِن ثمرِه) أي: مِن ثمرِ الشجرِ


(١) انظر "كشاف القناع" (٩/ ٨).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>