للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: تَحدِيدُ المَسَافَةِ بما جَرَت به العَادَة.

فإنْ لمْ يُذكرْ أنواعُ القوسِ التي يرميانِ بها في الابتداءِ، لمْ يصحَّ.

الشرطُ (الثالثُ: تحديدُ المسافةِ) بالابتداءِ والغايةِ، وتحديدُ مدى رميٍ (بما جرتْ به العادةُ) أمَّا في المسابقَةِ (١): فلأنَّ الغرضَ معرفةُ الأسبقِ، ولا تحصلُ إلا بالتساوي في الغايةِ؛ لأنَّ من الحيوانِ ما يقصرُ في أوَّلِ عَدْوِه، ويُسرِعُ في انتهائِه (٢)، وبالعكسِ، فيحتاجُ إلى غايةٍ تجمعُ حاليه.

فإنِ استبقا بلا غايةٍ؛ ليُنظرَ أيَّهما يقفُ أولا (٣)، لمْ تجزْ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى أن لا يقفَ أحدُهما حتى ينقطعَ فرسُه. ويتعذَّرُ الإشهادُ على السبقِ فيه.

وأمَّا في المناضلةِ: فلأنَّ الإصابةَ تختلفُ بالقربِ والبعدِ، فإنْ قُيِّدَ بمدىً تتعذَّرُ فيه الإصابةُ غالبًا، وهو ما زادَ على ثلاثمائةِ ذراعٍ، لمْ يصحَّ؛ لأنَّه يفوتُ به الغرضُ المقصودُ بالرمي. وقد قيلَ: إنَّه ما رمى في أربعمائةِ ذراعِ إلا عقبةُ بنُ عامرٍ الجهنيُّ (٤).

ولا يصحُّ تناضلُهما على أنَّ السبقَ لأبعدِهما رميًا؛ لعدمِ تحديدِ الغايةِ. قالَه في "الإقناع" (٥).


(١) في الأصل: "المسافةِ".
(٢) في الأصل: "أثنائِه".
(٣) في الأصل: "وإلا".
(٤) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٨٣).
(٥) "كشاف القناع" (٩/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>