للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وظاهرُ كلامِه: لا يجوزُ اللعبُ المعروفُ بالطَّابِ (١) والنقيلةِ (٢). وقال: كلُّ فعلٍ أفضىَ (٣) إلى المحرَّمِ كثيرًا، حرَّمَه الشارعُ إذا لمْ يكنْ فيه مصلحةٌ راجحةٌ. وقال: ما شغلَ أو ألهَى عمَّا أمرَ اللهُ به، فهو منهيٌّ عنه، وإن لمْ يحرُمْ جنسُه، كبيعٍ وتجارةٍ ونحوِهما.

ويُستحبُّ بآلةِ حربٍ. قال جماعةٌ: والثِّقافُ (٤). نقلَ أبو داودَ: لا يُعجبني أن يتعلَّمَ بسيفِ حديدٍ، بل بسيفِ خشبٍ (٥).

وليس من اللهوِ تأديبُ فرسِه، وملاعبةُ أهلِه، ورميُه عن قوسِه. وفي "الإقناع" (٦): يُكرَهُ لمَن عَلِمَ الرميَ أن يتركَه، كراهةً شديدةً. وتجوزُ المصارعةُ، ورفعُ الأحجارِ لمعرفةِ الأشدِّ.

وأمَّا اللعبُ بالنردِ، والشِّطْرَنجِ، ونِطاحِ الكباشِ، ونِقارِ الدُّيوكِ، فلا يُباحُ بحالٍ، وهي بالعِوَضِ أشدُّ حرمةً.


(١) الطاب: عِصيٌّ صِغارٌ تُرمى ويُنظَر للونها؛ ليرتَّب عليه مُقتضاهُ الذي اصطلحوا عليه. "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (٥/ ٣٨١).
(٢) النقيلة: قطعة خشب يحفر فيها حفر، ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها. وقد تسمى الأربعة عشر. وهي المسماة في مصر المنقلة. وقيل: بأنها خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة، أربعة عشر من جانب، وأربعة عشر من الجانب الآخر، ويلعب بها. ولعلها، نوعان فلا تخالف. "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/ ٩٠٠).
(٣) في الأصل: "أمضى".
(٤) والثِّقافُ: حَديدَةٌ تُسَوَّى بها الرِّماحُ ونحوها. "لسان العرب" (ثقف).
(٥) "الفروع" (٧/ ١٨٧).
(٦) في الأصل: "الإقنا". وانظر "الإقناع" (٢/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>