للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغضبٍ، وكلامٍ محرَّمٍ، وجلوسٍ بمسجدٍ، وتدريسِ علمٍ، وأكل.

فمتى نَوَى شيئًا من ذلِكَ، ارتفعَ حدَثُه.

ولا يَضرُّ سَبقُ لِسانِه بغَيرِ ما نَوى، ولا شكُّه في النِّية، أو في فَرضٍ، بعد فراغِ كلِّ عبادة.

وإن شكَّ فيها في الأثناء، استأنف.

أنه: ما استوى طرفاه من إثباب ونفيٍ. (وغَضَبِ، وكلامِ محرمٍ) أي: لغيبةٍ أو قذفٍ (وجلوسٍ بمسجدٍ، وتدريسٍ علمٍ) وقيل: وكَتابةٍ. (وَأكلٍ) وشربٍ لجُنُبٍ. وفي "النهاية": وزيارةِ قبرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١). قالَه في الأصلِ (٢).

(فمتى نوَى شيئًا من ذلك) أي: ما تجبُ له الطهارةُ، أو تُسنُّ، (ارتفعَ حدثُه) أي: الوصفُ القائمُ به.

(ولا يَضرُّ سَبقُ لسانِه بغيرِ ما نوى) أي: عندَ تلفظِه بالنيةِ، كقولِ مَنْ أرادَ الوضوءَ: نويتُ الصومَ. لأنَّ النيةَ محلُّها القلبُ، لا اللِّسان.

(ولا) يضرُّ (شكُّه في النيةِ، أو في فرضٍ بعد فراغِ كلِّ عبادةٍ) أي: لا يضرُّ شكٌّ في النيةِ أو الطهارةِ بعدَ الفراغِ. وكذا لو شكَّ في غسلِ عضوٍ أو مسحِه بعده. أما قبل الفراغَ فكمَنْ يأتي بما شكَّ فيه، إلا أنْ يكونَ وهمًا كالوسواسِ، لم يلتفتْ إليه. وكذا سائرُ العباداتِ؛ عملًا باليقينِ.

(وإن شكَّ فيها)، أي: في الطهارةِ، أو النيةِ (في الأثناءِ: استأنفَ). أي: لزمَهُ استئنافُها، كما لو شكَّ في نيةِ الصَّلاةِ، وهو فيها؛ لأنَّ النيةَ هي القصدُ. وإن غسلَ


(١) لا دليل على سنية الطهارة لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٢) "منتهى الإرادات" (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>