للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مَضَغَ عِلكًا أو ذاقَ طعامًا ووجدَ الطَّعمَ بحلقِه، أو بلَعَ ريقَه بعدَ أن وصَلَ إلى بينَ شَفتَيهِ. ولا يُفطِرُ إن فعلَ شيئًا من جَميع المُفَطِّراتٍ ناسيًا، أو مُكرهًا، ولا إنْ دَخَلَ الغُبَارُ حَلقَهُ، أو الذُّبَابُ بغيرِ قصدِهِ، ولا إن جَمَعَ ريقَه فابتلَعَهُ.

(أو مضَغَ عِلْكًا) ووجدَ طعمَ ذلك بحلقِه، فسدَ صومُه؛ لأنَّه دليلُ وصولِ أجزائِه إليه (أو ذاقَ طعامًا، ووجدَ الطَّعمَ بحلقِه) فسدَ صومُه (أو بلعَ ريقَه بعدَ أنْ وصلَ إلى بينَ شَفتَيْهِ) فسدَ صومُه

(ولا يُفطرُ إنْ فعلَ شيئًا) يُفسدُ صومَه (من جميعِ المفطِّراتِ ناسيًا، أو) أي: ولا إنْ فعلَه (مُكرَهًا) سواءٌ أُكْرِه على الفعلِ حتى فعلَه، أو فُعِلَ به؛ كمَنْ صُبَّ في حلقِه الماءُ مُكرَهًا، أو وهو نائمٌ ونحوُه، نصًّا؛ لأنَّه عليه السلام علَّلَ في الناسي بقولِه: "فإنَّما أطعمَه اللهُ وسقاه" (١). وفي لفظٍ: "فإنَّما هو رزقٌ ساقَه اللهُ إليه" (٢).

وهذا موجودٌ في حقِّ مَنْ دخلَ الماءُ في جوفِه وهو نائمٌ ونحوه.

"فائدةٌ": قال في "الإنصاف" (٣): الصحيحُ من المذهبِ: أنَّ الجاهلَ بالتحريمِ، يفطرُ بفعل المفطِّراتِ. وتبعَه في "الإقناع" و"المنتهى" (٤).

(ولا) يفطرُ (إنْ دخلَ الغبارُ حلقَهُ) في طريقٍ، أو نخلٍ، نحوَ دقيقٍ أو دُخَانٍ بلا قَصدٍ؛ لعدمِ إمكانِ التحرُّزِ منه (أو) دخلَ إلى حلقِه (الذُّبابُ بغيرِ قصدِه) في جميعِ ما تقدَّم.

(ولا) يفطرُ (إنْ جمعَ ريقَه فابتلَعَهُ) بل يُكرَه. أما ابتلاعُ ريقِه على جاري عادتِه، فلا بأسَ به.


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه الترمذي (٧٢١) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني.
(٣) "الإنصاف" (٧/ ٤٢٥).
(٤) "الإقناع" (١/ ٤٩٨)، "المنتهى" (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>