للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الحَلقِ، أو الدِّماغِ، من مائعٍ وغَيرِه.

فيُفطِرُ إن قَطَرَ في أُذُنِه ما وصَلَ إلى دِماغِه، أو دَاوَى الجائفَةَ، فوصَلَ إلى جَوفِه، أو اكتَحَلَ بما عَلِمَ وصُولَه إلى حَلقِه، … ... … ... … ... … ... …

ورصاصٍ، ونحوِهما، ولو طرَفَ سكِّينٍ، مِن فعلِه أو فعلِ غيرِه بإذنِه، فسَدَ صومُه (أو) وصَلَ (الحَلْقَ) فسَدَ صومُه، (أو) وصَلَ (الدِّماغَ مِن مائعٍ وغيرِه)

(فيفطرُ) إن وصَلَ إلى دماغِه؛ بأن عَلِمَ بوصولِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهَبِ (إن قطَرَ في أُذُنِه ما) أي: شيئًا (وصلَ إلى دماغِه) فسَدَ صومُه؛ لأنَّه واصلٌ إلى جوفِه باختيارِه، أشبَه الأكلَ

(أو داوَى الجائفةَ) وهي: الجرحُ في الجوفِ (فوصلَ) الدواءُ (إلى جوفِه) فسدَ صومُه (أو اكتحلَ بما) أي: شيءٍ (عَلِمَ وصولَه إلى حلقِه) لرطوبتِه أو حِدَّتِه، من كُحلٍ، أو صَبِرٍ، أو قُطورٍ، كالأشيافِ (١)، أو ذَرورٍ، أو إثمدٍ كثيرٍ أو يسيرٍ مُطَيَّبٍ. قولُه: "بما علِمَ وصولَه إلى حلقِه" أي: بأنْ وجدَ طعمَه به، أو خرجَ في نُخامَتِه ونحوِه. وظاهرُ تقيدِه بالعلمِ: أنَّه لا يُفطرُ بغلَبةِ الظنِّ. وهو صريحُ "الإنصاف"، حيثُ قيَّدَ بالتحقيقِ، ونقلَ عن المجدِ أنَّه يفطرُ بغلبةِ الظنِّ، لكنْ مقتضى التقييدِ بالكثيرِ، وبالمطيَّبِ في اليسيرِ: أنَّه يكتفي فيهما بغلبةِ الظنِّ؛ لقوةِ السرايةِ في الكثيرِ والمطيَّبِ، بخلافِ اليسيرِ غيرِ المطيَّبِ؛ إذ تحقُّقِ الوصولِ في ذلك مُفطِّرَةٌ، سواءٌ كان كثيرًا أو يَسيرًا، مُطيَّبًا أو غيرَ مطيَّبٍ، فيكون التقيدُ بالكثيرِ والمطيَّبِ لا فائدةَ به إلا على الاكتفاءِ بغَلبةِ الظنِّ. انتهى من حاشيةِ العلَّامةِ الشيخِ يوسفَ الفتوحيِّ على "المنتهى".


(١) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>