للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ أن يفرِّقَ الزَّكاةَ على أقارِبِه الذين لا تلزمُه نفقتُهم، على قدرِ حاجتِهم، وعلى ذَوِي أرحامِه كعمَّتِه، وبنتِ أخيهِ.

وتُجزِئُ إن دَفَعها لِمن تبرَّع بنفقتِه بضَمِّه إلى عِيَالِه.

(وسُنَّ أن يُفرِّقَ الزكاةَ على أقاربِه الذين لا تلزمُهم نفقَتُهم) كخالِه وخالتِه (على قَدرِ حاجَتِهم) فيزيدُ ذا الحاجةِ بقدرِ حاجَتِه؛ لحديثِ: "صدقَتُك على ذي القرابةِ صدقةٌ وصِلَةٌ" رواهُ الترمذيُّ، والنسائيُّ (١). ويبدأُ بأقربَ فأقرَبَ (وعلى ذوي أرحامِهِ، كعمَّتِه وبنتِ أخيهِ) والعمِّ لأمِّ، والعمَّاتِ، وأبي الأمِّ.

(وتُجزئُ) (٢) أي: الزكاةُ (إنْ دفعَها لمَن تبرَّعَ بنفقَتِه بضمِّه إلى عيالِه) كيتيمٍ غيرِ وارثٍ؛ لدخُولِه في العُموماتِ، ولا نصَّ، ولا إجماعَ يُخرجُه، بل روَى البخاريُّ (٣): أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن بني أخٍ لها أيتامٍ في حجرِها، أفتُعطِيهم (٤) زكاتَها؟ قال "نعَم".

* * *


(١) أخرجه الترمذيُّ (٦٥٨)، والنسائيُّ (٢٥٨٢) من حديث سلمان بن عامر. وصححه الألباني.
(٢) في الأصل: "وتُجزئُه".
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٦).
(٤) في الأصل: "فتعطيهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>