للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسترُهما لمحلِّ الفرضِ ولو بربطِهما،

وغسلَ ذراعيه، ومسحَ برأسِه، ثمَّ أهويتُ لأنزِعَ خفَّيه. فقال: "دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين". فمسحَ عليهما. متفقٌ عليه (١).

وعنه أيضًا قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، أيمسحُ أحدُنا على الخفينِ؟ قال: "نعمْ، إذا أدخلَهما وهما طاهرتانِ". رواه الحميديُّ في "مسندِه" (٢).

فلو لبسَه على طهارةِ تيمُّمٍ، لم يصحَّ المسحُ عليه -ووجهُ المذهبِ: أنَّ التيممَ لا يرفعُ الحدثَ، فقد صدقَ عليه أنَّه غسلَه وهو محدثٌ -أو غسَلَ رجلًا، ثم أدخلَها الخفَّ، ثم الثانيةَ، ثم أدخلَها إياه، أو لبسَ الخفين محدثًا، ثم توضأَ، وغسلَ رجليه داخلَ الخفينِ، أو لبسَهما متطهرًا، فأحدثَ قبلَ أن تصلَ القدمُ إلى موضعِها، أو نوى جنبٌ رفعَ حدثيه، وغَسَلَ رجليه ثمَّ أدخلَهما في خفَّيه، ثمَّ أتمَّ طهارتَه، خلعَ، ثُمَّ لبسَ قبلَ الحدثِ، وإلا لم يمسحْ. وكذا تفصيلُ عمامةٍ ونحوِها.

(و) الثاني: (سترُهما لمحلِّ الفرضِ ولو بربطِهما) فلو ظهرَ منه شيءٌ وجبَ الغسلُ، ولم يجزِ المسحُ؛ إذ لا يُجمعُ بينَ البدلِ والمُبدَلِ في محلٍّ واحدٍ، وكما لو غسلَ إحدى الرِّجلين، فيجبُ غسلُ الأخرى.

ولو كان السترُ بمخرَّقٍ أو مفتَّقٍ، وينضَمُّ بلُبسِه، أو كان القَدَمُ يبدو بعضُه لولا شدُّه، أي: ربطُه. أو شَرَجُهُ، بالشين المعجمة والجيم. فلا يشترطُ في الساترِ كونه صحيحًا. والمشرجُ: كالزَّرْبُولِ له ساقٌ وعُرًى، يدخلُ بعضُها في بعضٍ، فيسترُ محلَّ الفرضِ، فيصحُّ المسحُ عليه؛ لأنَّه ساترٌ يمكنُ متابعةُ المشيِ فيه، أشبهَ غيرَ ذي


(١) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).
(٢) أخرجه الحميدي (٧٥٨)، ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>