للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يتولى وضوءَه بنفسِه من غَيرِ مُعاونَةٍ.

(و) الثامنَ عشرَ: (أنْ يتولى وضوءَه بنفسِه من غيرِ معاونةٍ) ويباحُ مُعينٌ، وسُنَّ كونُه عن يسارِه.

ولا يصحُّ وضوؤُه أو غسلُه إنْ أُكره فاعلٌ بغيرِ حقٍّ، أما إنْ أُكْره بحقِّ، كما لو أَكره قِنَّه على ذلك، فإنه يَصحُّ.

ويباحُ تنشيفٌ. وتركُهما (١) أفضلُ. وكُرِه نفضُ ماءٍ. وقد يجبُ معينٌ ولو بأجرةِ مثلٍ في حقِّ نحوِ أقطعَ.

وقال العلامةُ الشيخُ مرعي (٢): ويتجه: وجوبُ تنشيفٍ لمتيمِّمٍ لضيقِ وقتٍ.

قال ابنُ القيمِ: والأذكارُ التي تقولُها العامةُ على الوضوء (٣) عند كلِّ عضوٍ، لا أصلَ لها عنه -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، والتابعين، والأئمةِ الأربعةِ، وفيه حديثٌ كذبٌ عليه -صلى الله عليه وسلم-.


(١) أي: المعين والتنشيف. وانظر "مطالب أولي النهى" (١/ ١٢٢).
(٢) "غاية المنتهى" (١/ ٧٧).
(٣) سقطت: "على الوضوء" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>