للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرُّشْدُ: إصلاحُ المَالِ، وصَونُه عَمَّا لا فائِدَةَ فيهِ.

(والرُّشدُ: إصلاحُ المالِ) لا غيرُ، في قولِ أكثرِ العلماءِ. بتنميتِه بالتكسُّبِ بالبيعِ والشراءِ ونحوِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦] أي: صلاحًا في أموالِهم. (وصونُه) أي: المالِ (عـ) ــن صرفِه فيـ (ـما لا فائدةَ فيه) كالقمارِ، والغناءِ، وشراءِ المُحرَّماتِ، كالخمرِ وآلاتِ اللهوِ؛ لأنَّ مَن صرفَ مالَه في ذلك عُدَّ سفيهًا. وليسَ الصدقةُ به، وصرفُه في جهةِ برٍّ، كغزوٍ، وحجٍّ (١). وفي مطعمٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ومنكحٍ لا يليقُ به تبذيرًا؛ لأنَّه لا إسرافَ في الخير.

قال في "الاختيارات": الإسرافُ: ما صرَفَه في المُحرَّماتِ، أو كانَ صرفُه في المباحِ يضرُّ بعيالِه، أو كانَ صرفُه في المباحِ قدرًا زائدًا على المصلحةِ.

قال العلَّامةُ الشيخُ موسى الحجاويُّ صاحبُ "الإقناع" في حاشيتِه: الفرقُ بين الإسرافِ والتبذيرِ: أنَّ الإسرافَ: صرفُ الشيءِ فيما ينبغي (٢) زائدًا على ما ينبغي. والتبذيرُ: صرفُ الشيءِ فيما لا ينبغي (٣).

* * *


(١) في الأصل: "كغزو حج".
(٢) في الأصل: "فيما لا ينبغي".
(٣) "كشاف القناع" (٨/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>