للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نباتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَولَ قُبُلِه.

وبُلوغُ الأُنثَى بذلِك، وبالحَيضِ.

روايةِ البيهقيِّ (١) بإسنادٍ حسنٍ: فلم يُجزْني ولمْ يَرَني بلغْتُ.

الثالثُ: ما ذكرَه بقولِه: (أو نباتِ (٢) شَعَرٍ خَشِنٍ حولَ قُبُلِهِ) أي: يستحقُّ أخذُه بالموسى، لا زَغَبٍ ضعيفٍ؛ لأنَّه عليه السلام لما حكَّمَ سعدَ بنَ معاذٍ في بني قريظةَ، فحكمَ بقتلِ مقاتِلهم، وسبي ذراريهم، وأمرَ أنْ يُكشفَ عن مُؤتَزَرِهم، فمَن أنبتَ فهو من المقاتِلةِ، ومَنْ لم يُنبتْ فهو من الذريةِ، فبلغَ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.، فقال: "لقدْ حكمَ بحكمِ اللهِ من فوقِ سبعةِ أرقعةٍ". متفقٌ عليه (٣).

(و) يحصلُ (بلوغُ الأنثى بذلك) الذي يحصلُ به بلوغُ الذَّكَرِ، (و) تزيدُ الأنثى على الذَّكَرِ (بالحيضِ) لحديث: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضِ إلا بخمارٍ". رواه الترمذيُّ (٤) وحسَّنَه.

وحملُها دليلُ إنزالِها. وقدرُ زمنِ حملٍ يُحكمُ فيه ببلوغِها، إذا ولدتْ أقلُّ مدةِ الحملِ، وهي ستَّةُ أشهرٍ، فيُحكمُ ببلوغِها فيها؛ لأنَّه اليقينُ.

وبلوغُ الخنثى المشكلِ بسنٍّ، وهو خمسَ عشرةَ سنةً، أو نباتٍ حولَ قُبُلَيه. فإنْ وُجِدَ حولَ أحدِهما، فلا. قالَهُ القاضي، وابنُ عقيلٍ. أو إمناءٍ من أحدِ فرْجَيْهِ.


(١) أخرجه البيهقي (٦/ ٥٥).
(٢) في الأصل: "بنباتِ".
(٣) أخرجه البخاري (٣٨٠٤)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري. وليس فيه ذكر الكشف عن مؤتزرهم. وقد أخرج ذلك أبو داود (٤٤٠٤) من حديث عطية القرظي. وصححه الألباني.
(٤) أخرجه الترمذي (٣٧٧) من حديث عائشة. وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>