للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَذَا كُلُّ ما كَانَ في معنَى ذلِكَ، مِتلَ: أنْ تُزوِّجَني ابنتَكَ، أو: أُزوِّجَكَ ابنَتي، أو: تُنفِقَ على عَبدِي، أو دابتي.

ومن باعَ ما يُذرَعُ على أنَّه عشَرَةٌ، فبانَ أكثَرَ أو أقلَّ، صَحَّ البيعُ، ولِكُلٍّ الفَسخُ.

(وكذا كلُّ ما كان في معنى ذلكَ، مثلَ) أنْ يقولَ: بعتُكَ داري بكذا، على (أن تُزوِّجَني ابنتَكَ، أو) على أنْ (أُزوِّجَكَ ابنتي. أو: تُنفِقَ على عَبدِي، أو: دابتي) لأنَّه شَرطُ عقدٍ في عقدٍ، فلم يصحَّ، كنِكَاحِ الشِّغَارِ.

(ومَنْ باعَ ما) أبي: شيئًا (يُذرَعُ) كأرضٍ وثوبٍ (على أنَّه عشرةُ) أذرعٍ، أو أشبارٍ، أو أجربةٍ ونحوِها (فبانَ) المبيعُ (أكثرَ) ممَّا عيَّنَ (أو أقلَّ) ممَّا عيَّنَ (صحَّ البيعُ) والزائِدُ لبائعٍ؛ لأنَّ ذلك نقصٌ على المشتري، فلم يَمنعْ صحَّةَ البيعِ، كالعيب. وإن بانَ أقلَّ ممَّا ذُكِرَ فكذلك، أبي: فالبيعُ صحيحٌ؛ لأنَّ ذلك نقصٌ حصلَ على البائعِ، فلم يمنعْ صحَّةَ البيعِ، والنقصُ على البائعِ؛ لأنَّه التزمَهُ بالبيعِ

(ولكلٍّ) من بائعٍ ومشترٍ (الفَسخُ) لضَررِ الشركةِ في الزائدِ، إلا أنَّ المشتري إذا أعطىَ الزائدَ مجانًا بلا عوضٍ، فلا فسخَ له؛ لأنَّ البائعَ زادَهُ خيرًا.

ولمشترٍ الفسخُ لنقصِ المبيعِ، وله إمضاءُ البيعِ بقسطِه من الثمنِ برضى البائعِ؛ لأنَّ الثمنَ يقسَّطُ على كلِّ جزءٍ من أجزاءِ المبيعِ، فإذا فاتَ جزءٌ استحقَّ ما قابَلَه من الثمنِ. وإن لم يرضَ البائعُ بأخذِ المشتري له بقِسطِه، فللمُشتَري الفسخُ؛ دفعًا لذلك الضررِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>