للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: زوجَتي طَالِقٌ، أوْ: عَبْدِي حرٌّ، إنْ شاءَ اللَّة، أوْ: إلَّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ، لَمْ تَنْفَعْا المَشِيئة شيئًا، ووَقَعَ. وإنْ قالَ: إنْ شاءَ فلانٌ، فتَعِليقٌ، لَمْ يَقَعْ إلَّا أَن يَشاءَ، وإنْ قالَ: إلَّا أنْ يَشاءَ، فمَوْقوفٌ، فإنْ أبَى المَشِيئةَ، أو جنَّ، أو مَاتَ، وقَعَ الطلاق إذَنْ.

و: أنتِ طالِقٌ إنْ رأَيْتِ الهلالَ عِيَانًا، فرَأَتْه في أوَّلِ أو ثانِي أو ثالثِ ليلةٍ، وقَعَ، وبَعْدَهَا لَمْ يَقَعْ.

و: أنتِ طالِقٌ إنْ فعَلْتِ كذَا، أو: فَعَلْت أنَا كذَا، ففَعَلَتْه، أو فعَلَه مُكْرَهًا،

(و: زَوجَتي طالِق، أو: عَبدِي حُرٌّ، إن شاءَ اللهُ، أو: إلَّا أن يَشاءَ اللهُ، لم تَنفَعْهُ المشيئَةَ شَيئًا، ووَقَعَ) الطلاقُ.

(وإن قالَ): أنتِ طالِقٌ (إنْ شاءَ فُلانٌ، فتَعليقٌ، لم يَقَع إلَّا أن يَشاءَ) فُلانٌ.

(وإن قالَ: إلَّا أنْ يَشاءَ) فُلانٌ (فمَوقُوف، فإن أبى) فُلانٌ (المشيئَةَ، أو جُنَّ، أو مماتَ) فلانٌ (وقَعَ الطلاقُ إذَنْ) لأنَّه أوقَعَ الطلاقَ، وعلَّقَ رفعَهُ بشَرطٍ لم (١) يُوجَد.

(و: أنتِ طالِقٌ إن رأيتِ الهِلالَ عِيَانًا) أي: بالعَينِ (فرَأَتهُ في أوَّلِ) ليلَةٍ (أو ثاني) ليلَةٍ (أو ثالِثِ ليلَةٍ، وقَعَ) الطلاقُ، وهو هِلالٌ إلى الثَّالِثَةِ (وبعدَها) أي: بعدَ الليلَةِ الثالِثَةِ يُقمِرُ، أي (٢): يَصيرُ قَمَرًا، فإن لم تَرَهُ حتى أقمَر (لم يَقَع) الطلاقُ.

(و: أنتِ طالِقٌ إن فعَلتِ كذا، أو: فَعَلْتُ أنَا كذَا، ففَعَلَتهُ، أو فَعَلَهُ) حالَ كَونِه (مُكرَهًا) لم يحنَث. نصَّ عليه، واختارَهُ الأكثرُ؛ لعَدَم إضافَةِ الفِعلِ إليه.


(١) في الأصل: "ولم".
(٢) سقطت: "أي" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>