للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ يَقُولُ لِزَوْجَةِ شَخْصٍ: قَدْ فَضَحْتِ زَوْجَكِ، وغَطَّيْتِ رَأْسَه، وجَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا، وعَلَّقْتِ علَيْه أَوْلادًا مِن غَيْرِهِ، وأفْسَدْتِ فِرَاشَه.

فإنْ أرادَ بِهَذِه الألْفَاظِ حَقِيقةَ الزِّنَى، حُدَّ، وإلَّا عُزِّرَ.

ومَن قَذَفَ أهْلَ بَلْدَةٍ، أوْ جَمَاعَةً لا يُتَصَوَّرُ الزِّنَى مِنْهُمْ عَادَةً، عُزِّرَ، ولا حَدَّ.

وإنْ كَانَ يُتَصَوَّرُ الزِّنَى مِنْهُمْ عَادَةً، وقَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ، فلكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ، وإنْ كَانَ إجْمَالًا، فحَدٌّ واحِدٌ.

(أو يقُولُ لزَوجَةِ شَخصٍ: قد فَضَحتِ زَوجَكِ، و: غطَّيتِ رأسَه، و: جعَلتِ له قُرونًا، و: علَّقتِ عليه أولادًا مِن غَيرِه) له (و: أفسَدتِ فِراشَهُ).

(فإن أرادَ بهذِه الألفاظِ حقيقَةَ الزِّنَى، حُدَّ) حَدَّ القَذفِ، (وإلَّا عُزِّرَ)؛ لارتِكابِه مَعصيَةً لا حدَّ فيها ولا كفَّارَةَ.

(ومَن قذَفَ أهلَ بلدَةٍ؛ أو جماعَةً لا يُتصوَّرُ الزِّنى مِنهُم عادَةً، عُزِّرَ، ولا حَدَّ) عليه؛ لأنَّهُم لا عارَ عليهِم بذلِكَ؛ للقَطعِ بكَذِبِ القَاذِفِ.

(وإن كانَ يُتصوَّرُ الزِّنَى مِنهُم عادَةً، وقَذَفَ كُلَّ واحِدٍ بكَلِمَةٍ، فلِكُلِّ واحدٍ حَدٌّ) لتعدُّدِ القَذفِ، وتَعدُّدِ مَحلِّه، كمَا لو قذَفَ كُلًّا مِنهُم مِن غَيرِ أن يَقذِفَ الَاخَرَ.

(وإن كانَ إجمالًا) أي: جماعَةً، (فـ) علَيه (حَدٌّ واحِدٌ) إذا طالَبُوه، ولو مُتفرِّقَين، أو طالَبَ واحِدٌ مِنهُم، فيُحدُّ لمَن طَلَبَ، ثم لا حَدَّ بعدَه؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤] الآية. فلَم يُفرِّق بينَ مَن قذَفَ واحِدًا أو جماعةً، ولأنَّ الحدَّ إنَّما وجَبَ بإدخالِ المعرَّةِ (١).


(١) "كشاف القناع" (١٤/ ٩١)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>