للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرابع: التمييزُ، فيجِبُ على وليِّ المميِّز المُطيقِ للصَّومِ أمرُهُ بِه، وضربُه عليه ليعتَادَهُ.

الخامِسُ: العقلُ، لكن لو نَوى ليلًا ثمَّ جُنَّ، أُو أغمِيَ علَيه جَميعَ النَّهارِ، وأفاقَ منه قليلًا، صَحَّ.

(الرَّابعُ: التمييزُ) وهو مَن بلَغَ سبعَ سنين (فيجِبُ على وليِّ المُميِّزِ) ذكرًا كان أو أُنثَى (المُطيقِ) قالَ في "الإنصافِ" (١): أكثرُ الأصحابِ أطلَقَ الإطاقةَ. وهو ظاهرُ ما قدَّمه في "الفروع"، وقدَّمه في "الرعاية"، وحدَّ ابنُ أبي موسَى إطاقتَه بصومِ ثلاثةِ أيامٍ مُتواليَةٍ، ولا يضرُّه (للصَّومِ أمْرُه به، وضَرْبُه عليه) أي: الصومِ؛ (ليعتادَه) إذا بلَغَ. وقال المجدُ: لا يُؤاخَذُ به. ولا يُضرَبُ (٢) عليه، فيما دُونَ العشرِ، كالصَّلاةِ.

(الخامسُ: العقلُ) فلا يجِبُ على المجنونِ (لكن لو نوَى ليلًا، ثمَّ جُنَّ، أو أُغمِىَ عليه جميعَ النَّهارِ) (٣) لأنَّ الصومَ: الإمساكُ مع النيَّةِ؛ لحديثِ: "يقولُ اللهُ تعالى: كلُّ عمَلِ ابنِ آدَمَ له إلَّا الصَّومَ، فإنَّه لي وأنا أجزِي به، يدَعُ طعامَه وشرابَه مِن أجلِي" (٤). فأضافَ التَّركَ إليه، وهو لا يُضافُ إلى المجنونِ والمُغمَى عليه، فلم يجُزْ، والنيَّةُ وحدُها لا تُجزئُ.

(و) مَن (أفاقَ) مِن جنونٍ أو إغماءٍ (منه) أي: النَّهارِ (قليلًا، صحَّ) صومُه. أو نامَ جميعَه، أي: النَّهارِ. فيصحُّ صومُه؛ لأنَّ النَّومَ عادةٌ، ولا يزولُ به الإحساسُ بالكليَّةِ؛


(١) "الإنصافِ" (٧/ ٣٥٧).
(٢) في الأصل: "ويضرب".
(٣) الجواب: لم يصح. وانظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٥٦).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>