للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَبْضُ ما يُتَنَاوَلُ بالتَّنَاوُلِ، وقَبْضُ غَيرِ ذَلِكَ بالتَّخلِيَةِ.

ويَقْبَلُ ويَقْبِضُ لصَغِيرٍ ومَجنُونٍ وليُّهُمَا.

ويَصِحُّ أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنيَ نفعَهُ مدَّةً معلُومَةً، وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنيَ حَمْلَهَا. وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ متَى شَاءَ، لَزِمَتْ ولَغَا الشَّرطُ.

إنْ وَهَبَ دَينَهُ لمَدِينِهِ، أو أبرَأَهُ مِنهُ، أو تَرَكَهُ لَهُ، صَحَّ،

(وقبضُ ما يُتناولُ) كدَنانيرَ، ودراهمَ، وكُتُبٍ (بالتّنَاوُلِ) باليَدِ.

(وقبضُ غيرِ ذلك) أي: المذكُورِ، كأرضٍ، وينَاءٍ، وشَجَرٍ (بالتَّخلِيَةِ) مِن واهِبٍ.

(ويَقبَلُ) لصَغيرٍ ومجنونٍ، (ويَقبِضُ لصغيرٍ ومجنونٍ وليُّهما) وهو أبٌ، أو وصيُّة، أو الحاكمُ، أو أمينُه؛ لأنَّه قبولٌ لمال المحجورِ فيه حظٌّ، فكان إلى الوليِّ، كالبيعِ والشراءِ. فإنْ عُدِمَ الوليُّ، فمَن يَليه؛ لدعاءِ الحاجةِ، لئلا تضيعَ وتَهلِكَ.

ويصحُّ من صغيرٍ ومجنونٍ قبضُ مأكولٍ يُدفعُ مِثلُه للصَّغيرِ.

(ويصحُّ أن يَهبَ شيئًا، ويَستَثنيَ نفعَهُ) أي: الموهوبِ (مدَةً معلومةً) نحوَ شهرٍ وسنةٍ.

(وأن يهبَ حاملًا، ويَستثنيَ حملَهَا) كالعتقِ.

(وإن وهبَه وشَرَطَ الرجوعَ) في الموهوبِ (متى شاءَ) أي: في أيِّ وقتٍ شاءَ، (لزمِتْ) الهبةُ (ولغَا) أي: بطلَ (الشَّرطُ) لمنافاتِه التمليكَ.

(وإنْ وهبَ دَيْنَه لمدينِه، أو أبرأَهُ منه، أو تركه له) أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه لهُ، أو تصدَّقَ بالدَّينِ عليه - أي: المدينِ - أو عفَا عنه، أي: الدَّين (١) (صحَّ) ذلك


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>