للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحاذيًا له. ولا تَصِحُّ خلفَه، ولا عن يَسارِه معَ خلُوِّ يمينِه.

ابنَ عباسٍ، وجابرًا (١) إلى يمينِه، لمَّا وقَفا عن يسارِه. رواه مسلمٌ (٢). قال في "المبدع" (٣): ويندبُ تخلّفُه قليلًا؛ خوفًا من التقدُّمِ، ومراعاةً للمرتبةِ.

(محاذيًا له) أي: يقفُ مصافًّا له. قال في "الإنصاف" (٤): لو بانَ عدمُ مصافتِه له، لم تصحَّ.

فعُلِمَ منه: أنَّه لا تضم المساواةُ، بخلافِ التقدُّمِ عليه، ففيه التفصيلُ.

وسُنَّ للإمامِ أنْ يقفَ حذاءَ وسطِ الصفِّ.

(ولا تصحُّ) أنْ يقفَ مأمومٌ (خلفَهُ) أي: أنْ يقفَ خلفَهُ الواحدُ؛ لأنَّه يكونُ فذًّا. فلو كبَّرَ خلفَهُ، ثمَّ تقدَّمَ عن يمينِه، صحَّتْ صلاتُه. وكذا لو كانا اثنين، فكبَّرَ أحدُهما وتَوَسوسَ الآخرُ، ثمَّ كبَّرَ قبلَ رفعِ الإمامِ رأسَه من ركوعٍ، صحَّتْ صلاتُه (٥).

(ولا) تصحُّ أنْ يقفَ مأمومٌ فأكثرُ (عن يسارِه، مع خُلوِّ يمينِه) أي: الإمامِ؛ لأنَّه خالفَ موقفَهُ؛ لإدارتِه عليه السَّلامُ ابنَ عباسٍ وجابرًا لمَّا وقَفَا عن يسارِه.

قال في "الفروع" (٦): ومَنْ صلَّى عن يسارِه ركعة فأكثرَ، مع خلوِّ يمينِه، لمْ يصحَّ. نصَّ عليه. وعنه: بلى، اختارَهُ أبو محمدٍ التميميُّ، والشيخُ، وغيرُهما. وهي


(١) في الأصل: "وجبَّارًا".
(٢) أخرجه مسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس. وأخرجه (٧٦٦) من حديث جابر.
(٣) "المبدع" (١/ ٨٣).
(٤) "الإنصاف" (٤/ ٤٢٠).
(٥) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٢٢١).
(٦) "الفروع" (٣/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>