للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقفُ المرأةُ خلفَه.

وإن صلَّى الرَّجُلُ ركعةً خلفَ الصفِّ منفرِدًا، فصلاته باطلةٌ.

أظهرُ، وفاقًا. انتهى.

(وتقفُ المرأةُ خلفَه) لحديثِ أنسٍ أنَّ جدَّتَهُ مُليكةَ دعَتْ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لطعامٍ صنَعَتْه، فأكلَ، ثمَّ قالَ: "قوموا لأصلِّيَ لكمْ". فقمتْ إلى حصيرٍ قدْ أسودَّ من طولِ ما لُبِسَ (١)، فنضحتُه بماءٍ، فقامَ عليه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وقمتُ أنا واليتيمُ وراءَهُ، وقامتِ العجوزُ من ورائِنا، فصلَّى لنا ركعتين، ثمَّ انصرفَ. رواه الجماعةُ (٢) إلا ابنَ ماجه.

وإنْ وقَفَتْ بجانبِه، فكرَجُلٍ، يعني: أنَّ المرأةَ إذا ائتمَّتْ برجلٍ، ووقفتْ على يمينِه، فإنَّ صلاتَها تصحُّ، كما تصحُّ صلاةُ الرجلِ عن يمينِ إمامِه.

(وإنْ صلَّى الرَّجلُ ركعةً خلفَ الصفِّ منفردًا، فصلاتُه باطلةٌ) عالمًا أو جاهلًا، ناسيًا أو عامدًا؛ لحديثِ وابصةَ بنِ معبدٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يصلِّي خلفَ الصفِّ، فأمرَه أنْ يعيدَ الصَّلاةَ. رواه أحمدُ، والترمذيُّ وحسنه، وابنُ ماجه (٣)، ورجالُه ثقاتٌ. قال ابنُ المنذرِ: ثبَّت (٤) أحمدُ وإسحاقُ هذا الحديثَ. وعن عليِّ ابنِ شيبانَ، مرفوعًا: "لا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصفِّ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه (٥).


(١) في الأصل: "لبِثَ".
(٢) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، والنسائي (٨٠١).
(٣) أخرجه أحمدُ (٢٩/ ٥٢٩) (١٨٠٠٢)، والترمذيُّ (٢٣١)، وابنُ ماجه (١٠٠٤)، وصححه الألباني.
(٤) في الأصل: "تثبت".
(٥) أخرجه أحمدُ (٢٦/ ٢٢٤) (١٦٢٩٧)، وابنُ ماجه (١٠٠٣)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>