للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أسلَم منهم بعدَ الحَولِ، سقَطَت عنه الجِزْيَةُ.

(ومَنْ أسلمَ منهم) أبي: ممَّنْ استحقتْ عليه الجزيةُ (بعدَ الحولِ، سقطتْ عنه الجزيةُ) نصًّا. وقال: يدخلُ في قولِه: "مَنْ أسلمَ على شيءٍ فهو له" (١). لأنَّها عقوبةٌ، لا أُجرَةٌ. رُوِيَ أنَّ ذِميًّا أسلمَ فطُولِبَ بالجزيةِ، وقيل: إنَّما أسلمَ تعوُّذًا. قال: إنَّ في الإسلامِ مَعَاذًا. فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: إنَّ في الإسلامِ معاذًا. وكتبَ: أنْ لا تُؤخذَ منه الجزيةُ. رواه أبو عبيدٍ بمعناه (٢).

ولا تسقُطُ عنه إنْ ماتَ، أو جُنَّ، أو عَمِيَ، بعدَ الحولِ. فتُؤخذُ الجزيةُ من تركةِ ميِّتٍ، ومالِ حيٍّ جُنَّ بعدَ الحولِ. وإنْ ماتَ أو جُنَّ في أثنائِه، تسقطُ (٣) الجزيةُ.

وتُؤخذُ عندَ انقضاءِ كلِّ سنةٍ هلاليةٍ، كالزكاةِ.


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٠٣٢).
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢٢)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٣٦).
(٣) في الأصل: "سقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>