للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقرَبَ في المِيرَاثِ.

وتجبُ على من تبرَّعَ بمؤُنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمضانَ، لا على مَنِ استأجَرَ أجِيرًا بطَعامِه.

وتُسنُّ عن الجَنين.

(فأقرَبَ في الِميراثِ) يعني: أنَّه متَى فضَلَ عندَه شيءٌ بعدَ مَن تقدَّمَ، وله أقاربُ، قدَّمَ الأقربَ فالأقربَ في المِيراثِ؛ لأنَّ الأقربَ أَوْلَى مِنَ الأبعدِ، فقُدِّمَ كالميراثِ.

(وتجِبُ على مَن تبرَّعَ بمؤنةِ شخصٍ شهرَ رمضانَ) نصًّا؛ لعُمومِ حديثِ: "أدُّوا صدقَةَ الفِطرِ عمَّن تمُونونَ" (١). وروَى أبو بكرٍ، عن عليٍّ: زكاةُ الفطرِ على مَن جرَت عليه نفقَتُك (٢). وقالَ أبو الخطَّابِ: لا تلزمُه فطرتُه. وصحَّحُه في "المُغني" و"الشَّرحِ"، وحملَ كلامَ أحمدَ على الاستحبابِ (٣).

وإن تبرَّعَ بمؤنتِه بعضَ الشَّهرِ، أو جماعةٌ، فلا.

و (لا) تجِبُ (على مَن استأجَرَ أجيرًا بطعامِه) لأنَّ الواجبَ هنا الأبرةُ، فلا يُزادُ عليها.

(وتُسنُّ) الفِطرةُ (عنِ الجنينِ) لمَا رُوِيَ أنَّ عثمانَ كانَ يُخرجُها عنِ الجنينِ (٤). وعن أبي قِلابةَ قالَ: كان يُعجِبُهم أن يُعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ، حتى عنِ الحملِ في بطنِ أُمِّهِ. رواهُ أبو بكرٍ في "الشَّافي". ولا تجِبُ عنه. حكاهُ ابنُ المُنذرِ إجماعَ مَن يحفَظُ عنه.


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) من حديث ابن عمر. وحسنه الألباني في "الإرواء" (٨٣٥، ٨٣٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨).
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٨٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>