للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوَلاءُ لا يُبَاعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقَفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ، وإنَّمَا يَرِثُ به أقرَبُ عَصَبَاتِ المُعتِقِ يَومَ مَوتِ العَتيقِ، لكِنْ يتَأتَّى انتِقَالُه مِنْ جِهَةٍ إلى أُخرَى.

فلو تَزوَّجَ عَبدٌ بمُعتَقَةٍ، فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ لِمَنْ أعتَقَهَا، فإنْ عَتَقَ الأبُ، …

(والوَلاءُ لا يُبَاعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقَفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ) الولاءُ؛ لما تقدَّم. ولحديث: "الولاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ" (١). رواهُ الخلال.

ولا يَصِحُّ أن يأذَنَ لعَتيقِهِ، فيُوالي مَن يَشاءُ. رُوي عن عُمَرَ، وابنِه، وعليٌّ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ مَسعودٍ؛ ولأنَّهُ مَعنًى يُورَثُ به، فلم يَنتَقِلْ، كالقَرَابَةِ. ولا يجوزُ أن يُوالي غيرَ مَوَالِيه (٢)، ولو بإذنِهم.

(وإنَّما يَرِثُ به أقرَبُ عَصَبَاتِ المُعتِقِ) الذي هو السَّيدُ (يومَ مَوتِ العَتيقِ) أي: لا يومَ مَوتِ السيِّدِ، (لكِنْ يتأتَّى انتقَالُه) أي: الوَلاءِ (مِن جِهَةٍ إلى أُخرَى).

مثالُه: (فلو تزوَّجَ عبدٌ بمُعتَقَةٍ) لغَيرِ سيِّدِهِ، فأولَدَهَا (فوَلاءُ مَن تَلِدُهُ) ذَكرًا أو أُنثَى أو خُنثَى، واحِدًا أو أكَثَر (لمَن أعتَقَهَا) أي: لموالي أُمِّه اقي هي زَوجَةُ العَبدِ، فيَعقِلُ عن أولادِ مُعتَقَةٍ، ويَرِثُهم إذا ماتُوا؛ لأنَّه سَببُ الإنعَامِ عَليهِم؛ لأنَّهُم صارُوا أحرَارًا بسَبَبِ عِتقِ أُمِّهم (٣).

(فإن عتَقَ الأبُ) أي: العَبدُ الذي هو (٤) أبو أولادِ المُعتَقَةِ ....


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في الأصل: "متواليه".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٦٨٣)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٥٧٣).
(٤) سقطت: "هو" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>