للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعدَ أنْ يكونَ مشهورًا بالإصابةِ وصحةِ المعرفةِ في مرَّاتٍ كثيرةٍ، جازَ. وقضيةُ إياسِ ابنِ معاويةَ في ولدِ الشريفِ من جاريةٍ شاهدةٌ بذلك (١).

"فائدةٌ": لو ولدتِ امرأةٌ ذكرًا، وأخرى أنثى، وادَّعتْ كلُّ واحدةٍ أنَّ الذَّكرَ ولدها دون الأنثى، ففي "المغني": يحتملُ وجهين:

أحدُهما: أنْ يُرَى المرأتانِ مع الولدينِ القافةَ. قال الحارثيُّ عنه: وهو المذهبُ على ما مرَّ من نصِّه.

الثاني: أن يعرضَ لبنُهما على أهلِ الطبِّ والمعرفةِ، فإنَّ لبنَ الذكرِ يخالفُ لبنَ الأنثى في طبعِه وزِنَتِه. وقد قيلَ: إنَّ لبنَ الابنِ ثقيلٌ، ولبنَ البنتِ خفيفٌ.

فإن لم توجدْ قافةٌ، اعتبرَ باللبنِ خاصَّةً (٢).

وإن تنازَعا أحدَ الولدينِ، وهما ذكرانِ أو أنثيانِ، عُرِضوا على القافةِ، كما ذكرنا (٣).

قال الحارثيُّ عن الثاني، وهو اعتبارُ اللبنِ: إنْ كان مطَّرِدًا في العادةِ غيرَ مختلفٍ، فهو إنْ شاءِ اللهُ تعالى أظهرُ من الأوَّلِ، فإنَّ أصولَ السنَّةِ (٤) قدْ تخفَى على القائفِ (٥).


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧)، "كشاف القناع" (٩/ ٥٥٣)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠).
(٢) انظر "المغني" (٨/ ٣٨٢)، "الإنصاف" (١٦/ ٣٤٧).
(٣) "المغني" (٨/ ٣٨٣).
(٤) في الأصل: "الشبهِ".
(٥) "الإنصاف" (١٦/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>